Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 47

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

فأقرَبَ في المِيرَاثِ.

وتجبُ على من تبرَّعَ بمؤُنَةِ شَخْصٍ شَهرَ رمضانَ، لا على مَنِ استأجَرَ أجِيرًا بطَعامِه.

وتُسنُّ عن الجَنين.

(فأقرَبَ في الِميراثِ) يعني: أنَّه متَى فضَلَ عندَه شيءٌ بعدَ مَن تقدَّمَ، وله أقاربُ، قدَّمَ الأقربَ فالأقربَ في المِيراثِ؛ لأنَّ الأقربَ أَوْلَى مِنَ الأبعدِ، فقُدِّمَ كالميراثِ.

(وتجِبُ على مَن تبرَّعَ بمؤنةِ شخصٍ شهرَ رمضانَ) نصًّا؛ لعُمومِ حديثِ: "أدُّوا صدقَةَ الفِطرِ عمَّن تمُونونَ" (¬١). وروَى أبو بكرٍ، عن عليٍّ: زكاةُ الفطرِ على مَن جرَت عليه نفقَتُك (¬٢). وقالَ أبو الخطَّابِ: لا تلزمُه فطرتُه. وصحَّحُه في "المُغني" و"الشَّرحِ"، وحملَ كلامَ أحمدَ على الاستحبابِ (¬٣).

وإن تبرَّعَ بمؤنتِه بعضَ الشَّهرِ، أو جماعةٌ، فلا.

و (لا) تجِبُ (على مَن استأجَرَ أجيرًا بطعامِه) لأنَّ الواجبَ هنا الأبرةُ، فلا يُزادُ عليها.

(وتُسنُّ) الفِطرةُ (عنِ الجنينِ) لمَا رُوِيَ أنَّ عثمانَ كانَ يُخرجُها عنِ الجنينِ (¬٤). وعن أبي قِلابةَ قالَ: كان يُعجِبُهم أن يُعطُوا زكاةَ الفِطرَةِ عنِ الصَّغيرِ والكبيرِ، حتى عنِ الحملِ في بطنِ أُمِّهِ. رواهُ أبو بكرٍ في "الشَّافي". ولا تجِبُ عنه. حكاهُ ابنُ المُنذرِ إجماعَ مَن يحفَظُ عنه.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 47 (SanadKitab #803, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.