Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة

أو جِبايتُها ممَّن لا يُعطيِها.

الخامِسُ: المُكاتَبُ.

السادِسُ: الغارمُ، وهوَ من تَديَّنَ للإِصلاحِ بينَ النَّاس، أو تَديَّن لنفسِهِ وأَعسَرَ.

أبو بكرٍ في "التفسيرِ".

(أو) لأجلِ (جبايتِها) أي: الزكاةِ (ممَّن لا يُعطِيها) إلَّا بالتخويفِ

الصِّنفُ (الخامسُ: المُكاتَبُ) قدِرَ على تكسُّبٍ، أو لا؛ لقولِه تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [البَقَرَة: ١٧٧].

الصِّنفُ (السادِسُ: الغارِمُ، وهو) ضربانِ:

الأوَّلُ: (مَن تَديَّنَ للإصلاحِ بينَ النَّاسِ) أي: وصْلٍ، كقبلتَينِ، أو أهلِ قريتيْنِ، ولو ذِمِّيِّين تشاجرُوا في دماءٍ أو أموالٍ، وخيفَ منه، فتوسَّطَ بينَهم رجُلٌ، وأصلَحَ بينَهم، والتزَمَ في ذِمَّتِه مالًا، عِوضًا عمَّا بينَهم؛ لتسكينِ الفتنةِ، فقد أتَى معروفًا عظيمًا، فكانَ مِنَ المعروفِ حملُه عنه مِنَ الصدقَةِ؛ لئلَّا يُجحِفَ بسادةِ القومِ المُصلِحينَ. وكانت العرَبُ تفعَلُ ذلك، فيتحمَّلُ الرَّجلُ الحَمالَةَ -بفتحِ الحاءِ- ثمَّ يخرُجُ في القبائلِ، يسألُ حتَّى يُؤدِّيَها، فأقرَّت الشريعةُ ذلك، وأباحَتِ المسألةَ فيه، وجعَلَ لهم نصيبًا مِنَ الصدقَةِ.

الثَّاني: مِن ضَربَي (¬١) الغارِمِ، ما أشارَ إليه بقولِه: (أو تَديَّنَ لنفسِه) في شيءٍ مُباحٍ. أو تَديَّنَ لنفسِه في شيءٍ مُحرَّمٍ وتابَ منه (وأَعسَرَ) بالدَّينِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التّوبَة: ٦٠].

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 62 (SanadKitab #803, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.