Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة

أخذَهَا مِنَ السَّلاطِينِ، قَهرًا أو اختَيارًا، عدَلَ فيها أو جَارَ.

أخذَها) أي: الزكاةِ (مِنَ السَّلاطينِ؛ قهرًا أو اختيارًا، عدَلَ فيها أو جارَ). قال في "الشرحِ": لا يختلِفُ المذهَبُ أنَّ دفعَها للإمامِ جائزٌ، سواءٌ كانَ عدْلًا أو غيرَ عدْلٍ، وسواءٌ كانت مِنَ الأموالِ الظَّاهرةِ أو الباطنةِ. ويبرأُ بدفعِها، سواء تلفتْ في يد الإمامِ أو لا، أو صَرَفَها في مَصرِفِها، أو لم يصرفْها. انتهَى.

وقيلَ لابنِ عمَرَ: إنَّهم يُقلِّدونَ بها الكلابَ، ويشربون بها الخُمورَ. فقالَ: ادفعْها إليهم (¬١). حكاهُ عنه أحمدُ. وفي "الأحكامِ السُّلطانيَّةِ" و"الإقناعِ": يحرُمُ دفعُها إليه إن وضعَها في غيرِ مواضعِها. ويجِبُ كتمُها عنه إذَنْ. انتهَى (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 65 (SanadKitab #803, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.