Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة
  3. فصل لا يجزئ دفع الزكاة للكافر

وسُنَّ أن يفرِّقَ الزَّكاةَ على أقارِبِه الذين لا تلزمُه نفقتُهم، على قدرِ حاجتِهم، وعلى ذَوِي أرحامِه كعمَّتِه، وبنتِ أخيهِ.

وتُجزِئُ إن دَفَعها لِمن تبرَّع بنفقتِه بضَمِّه إلى عِيَالِه.

(وسُنَّ أن يُفرِّقَ الزكاةَ على أقاربِه الذين لا تلزمُهم نفقَتُهم) كخالِه وخالتِه (على قَدرِ حاجَتِهم) فيزيدُ ذا الحاجةِ بقدرِ حاجَتِه؛ لحديثِ: "صدقَتُك على ذي القرابةِ صدقةٌ وصِلَةٌ" رواهُ الترمذيُّ، والنسائيُّ (¬١). ويبدأُ بأقربَ فأقرَبَ (وعلى ذوي أرحامِهِ، كعمَّتِه وبنتِ أخيهِ) والعمِّ لأمِّ، والعمَّاتِ، وأبي الأمِّ.

(وتُجزئُ) (¬٢) أي: الزكاةُ (إنْ دفعَها لمَن تبرَّعَ بنفقَتِه بضمِّه إلى عيالِه) كيتيمٍ غيرِ وارثٍ؛ لدخُولِه في العُموماتِ، ولا نصَّ، ولا إجماعَ يُخرجُه، بل روَى البخاريُّ (¬٣): أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألَتِ النبيَّ ﷺ عن بني أخٍ لها أيتامٍ في حجرِها، أفتُعطِيهم (¬٤) زكاتَها؟ قال "نعَم".

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 67 (SanadKitab #803, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.