Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 92

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. فصل من جامع نهار رمضان

وكَذَا من جُومِعَ إنْ طاوَعَ، غيرَ جاهِلٍ وناسٍ.

والكفارةُ: عِتقُ رَقبةٍ مؤمِنَةٍ، فإن لم يَجِد فصيامُ شهرَينِ متتابِعَين، فإن لم يستَطِع فإطعامُ ستِّينَ مِسكِينًا، فإن لم يجد سقطت،

متفقٌ عليه (¬١). وفي روايةِ ابنِ ماجه (¬٢): "وتصومُ يومًا مكانه".

وأُلحِقَ به المجبوبُ ومساحَقَةُ النساءِ مع الإنزالِ؛ لوجوبِ الغسلِ. وقال الأكثرُ: ليس فيه غيرُ القضاءِ. وجزمَ به في "الإقناع" تبعًا لصاحبِ "الإنصاف" (¬٣) فإنَّه قال: وأصحُّ الوجهين: لا كفَّارةَ عليهما؛ لأنَّه ليس بمنصوصٍ عليه، ولا في معنى المنصوصِ عليه، فيبقى على الأصلِ.

(وكذا) يلزمُ القضاءُ والكفارةُ (مَنْ جُومِعَ إنْ طاوَعَ، غيرَ جاهلٍ وناسٍ) فإنْ كانتْ ناسيةً أو جاهلةً أو مكرهةً، فلا كفَّارةَ عليها. وتَدفعُهُ إذا أكرَهَهَا بالأسهلِ فالأسهلِ، وإنْ أدَّىَ إلى قَتلِه.

(والكفَّارةُ: عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ) سليمةٍ، على ما يأتي في الظِّهارِ، (فإنْ لمْ يجدْ) رقبةً، أو وجدَها تُباعُ دونَ ثمنِها (فصيامُ شهرينِ متتابعينِ) للخبرِ (فإنْ لمْ يستطعْ) الصومَ، (فإطعامُ ستِّينَ مسكينًا) للخبرِ. لكلِّ مسكينٍ مدٌّ من بُرٍّ، أو نصفُ صاعٍ من غيرِه، مما يُجزئُ في فِطرَةٍ

(فإنْ لمْ يجدْ، سقطتْ) لظاهرِ الخبرِ؛ لأنَّه ﵇ أمرَهُ أنْ يُطعِمَه أهلَه، ولم يأمرْه بكفَّارةٍ أخرى، ولا بيَّنَ له بقاءَها في ذِمَّتِه، وكصدقةِ الفطرِ، وكفَّارةِ الوطءِ في

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 92 (SanadKitab #803, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.