عشرَةَ- وصومُ الخميسِ والاثنَينِ، وسِتَّةٍ من شوَّال.
وسُنَّ: صومُ المحرَّمِ، وآكدُهُ عاشُوراءُ، وهو كفَّارةُ سَنَةٍ،. . . . . . . . . . . . .
(و) سُنَّ (صومُ) يومِ (الخميسِ، و) سُنَّ صومُ يومِ (الاثنينِ)؛ لأنَّه ﵇ كان يصومُهما، فسُئِلَ عن ذلك؟. فقال: "إنَّ أعمالَ الناسِ تُعرضُ يومَ الاثنينِ والخميسِ". رواه أبو داودَ (¬١) عن أسامةَ بنِ زيدٍ. وفي لفظٍ: "وأُحبُّ أنْ يُعرضَ عملي وأنا صائمٌ" (¬٢).
(و) سُنَّ صومُ (ستَّةٍ من شوَّالٍ) والأوْلى تتابُعُها، وكونُها عَقِبَ العيدِ. وصائِمُها مع رمضانَ كأنَّما صامَ الدهرَ؛ لحديثِ أبي أيوب مرفوعًا: "مَنْ صامَ رمضانَ، وأتبعَهُ ستًّا من شوَّالٍ، فكأنَّما صامَ الدهرَ". رواه أبو داودَ، والترمذيُّ (¬٣) وحسَّنَهُ. قال أحمدُ: هو من ثلاثةِ أوجهٍ عن النبيِّ ﷺ.
(وسُنَّ: صومُ) شهرِ اللهِ (المُحرَّمِ) لحديثِ: "أفضلُ الصَّلاةِ بعد المكتوبةِ جوفُ الليلِ، وأفضلُ الصيامِ بعد رمضانَ شهرُ اللهِ المُحَرَّمِ". رواه مسلمٌ (¬٤). (وآكدُهُ) وعبارةُ بعضِهم: أفضلُه (عاشوراءُ) أي: العاشرُ (¬٥). وينبغي التوسعةُ فيه على العيالِ. قالَهُ في "المبدع" (¬٦) (وهو) أي: صيامُ عاشوراءَ (كفَّارةُ سنةٍ) لحديثِ: "إنِّي لأحتسبُ على اللهِ أن يكفِّرَ السنةَ التي قبلَهُ" (¬٧)