Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 67

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

ويُسنَّ تغطيةُ الآنيةِ، وإيكاءُ الأسقيةِ.

أعلمُ أحدًا كرهَهُ.

والأصلُ في ذلك: قولُه تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]. والآيةُ في سياقِ الامتنانِ، فالظاهرُ: شمولُها لحالتي الحياةِ والموتِ. والريشُ مقيسٌ على الثلاثةِ المذكورين.

قال في "الفروع" (¬١): وعنه: نجسٌ، وفاقًا للشافعيِّ. قال: لأنَّه ميتةٌ. وكذا من حيوانٍ حيٍّ لا يؤكلُ.

وأما أصولُ ذلك، فنجسةٌ؛ لأنَّها من أجزاءِ الميتةِ.

وفي طهارتِها بالغَسلِ وجهانِ، صوَّبَ في "تصحيح الفروع" (¬٢): عدمَ التطهيرِ به.

واحترزَ بقولِه: من طاهرٍ. عن نحوِ شَعرِ الحُمُرِ الأهليةِ، والبغالِ، وسباعِ البهائمِ، وريش جوارحِ الطيرِ، كالصقرِ والعقابِ، فإنَّهما نجسانِ؛ لأنَّهما نجسانِ قبلَ الموتِ، فقد زادَ به نجاستُهما.

ولو كان الشعرُ من غيرِ مأكولٍ، كالهرِّ والفأرِ، فإنه طاهرٌ. وأصولُ ذلك نجسةٌ مطلقًا.

وفي "المستوعب": يحرمُ نتفُ نحوِ صوفٍ من حيٍّ. وفي "النهاية": يُكرَه (¬٣) ولا يجوزُ استعمالُ شعرِ الآدميِّ؛ لحرمتِه.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 67 (SanadKitab #803, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.