Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الحج
  2. وشرط الوجوب خمسة أشياء

وهو واجِبٌ مع العُمرَةِ في العُمُرِ مَرَّةً.

وشَرطُ الوجُوبِ خَمسَةُ أشياءَ:

الإسلامُ، والعقلُ، والبلوغُ، وكمالُ الحُريَّةِ.

لكن يصِحَّانِ من الصَّغير والرَّقيقِ، ولا ئجزِئَانِ عن حَجَّةِ الإسلامِ وعُمرَتِه. فإن بلَغَ الصَّغيرُ أو عَتَقَ الرَّقيق قبلَ الوقوفِ، أو بعدَه إن عادَ فوقَفَ في وقتِه، أجزأة عن حجَّةِ الإسلام، ما لَمْ يكُن أحرمَ مُفرِدًا أو قارِنًا وسعَى بعدَ طوافِ القدومِ.

وكذلِكَ تُجزِئُ العُمرَةُ إن بلَغَ أو عَتَقَ قبلَ طوافِها.

(وهو) أي: الحجُّ (واجبٌ مع العمرةِ في العُمُر (¬١) مرَّةً) واحدةً، إجماعًا.

(وشَرْطُ الوجوبِ خمسةُ أشياءَ):

الأوَّلُ: (الإسلامُ): أي: فلا يجبُ على كافرٍ.

(و) الثاني: (العقلُ) فلا يصحُّ من مجنونٍ.

(و) الثالثُ: (البلوغُ) فلا تجبُ على الصغيرِ.

(و) الرابعُ: (كمالُ الحريةِ) فلا يجبُ على الرقيقِ

(لكنْ يصِحَّانِ) أي: الحجُّ والعمرةُ (من الصغيرِ والرقيقِ، ولا يُجزئانِ عن حجَّةِ الإسلامِ وعمرتِه. فإنْ بلغَ الصغيرُ، أو عتَقَ الرقيقَ قبلَ الوقوفِ) بعرفةَ (أو بعدَه) أي: بعدَ الوقوفِ (إنْ عادَ) إلى عرفةَ، (فوقفَ) بها (في وقتِه) أي: الوقوفِ، (أجزأهُ) ذلك (عن حجَّةِ الإسلامِ، ما لمْ يكنْ أحرمَ مُفرِدًا أو قارنًا، وسعى بعدَ طوافِ القدومِ. وكذلك تُجزئُ العمرةُ إنْ بلغَ أو عتقَ قبلَ طوافِها) ثمَّ طافَ وسعى

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 107 (SanadKitab #803, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.