Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب الحج
  2. وشرط الوجوب خمسة أشياء

يَحُجُّ ويعتَمِرُ عنهُ مِن بلَدِه. ويُجزِئُه ذلِكَ ما لَم يَزُل العُذرُ قبلَ إحرامِ نائِبِه.

فلو ماتَ قبلَ أن يستَنيبَ، وجَبَ أن يُدفَعَ من تَرِكَتِه لمن يَحُجُّ ويَعتَمِرُ عنه.

المستنيبِ، ولا يُعتبرُ تسميتُه لفظًا، نصًّا. وإنْ جهلَ اسمَه (¬١) أو نسبَه، لبَّى عمَّنْ سلَّم إليه المالَ ليحجَّ به عنه

(يحجُّ ويعتمرُ عنه) لحديث ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً من خثعمَ (¬٢) قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي أدركتْه فريضةُ اللهِ في الحجِّ شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أنْ يستويَ على الرَّاحلةِ، أفأحجُّ عنه؟ قال: "حُجِّي عنه". متفقٌ عليه (¬٣). وعُلِمَ من الخبرِ: جوازُ نيابةِ المرأةِ عن الرجلِ، فعكسُهُ أوْلى.

فورًا (من بلدِه) أي: العَاجزِ؛ لأنَّه وجبَ عليه كذلك. ويكفى أنْ ينويَ النائبُ عن المستنيبِ، وإنْ لَمْ يُسمِّهِ لفظًا.

(ويُجزِئُه ذلك) أي: فعلُ النائب (ما لمْ يزُلْ العذرُ) من نحوِ مرضٍ أُبيحَ لأجلِه الاستنابةُ؛ لأنَّه أتى بما أُمِرَ به، فخرجَ عن عهدتِه، كما لو لمْ يبرأْ. والمعتبرُ لجوازِ الاستنابةِ: اليأسُ ظاهرًا، وسواءٌ عُوفيَ قبلَ فراغِ نائبِه من النُّسُكِ، أو بعدَه. (قبلَ إحرامِ نائبِه) لقدرتِه على المبدَلِ قبلَ الشروعِ في البدلِ. ومَنْ يُرجَى برؤْه لا يستنيبُ، فإنْ فعلَ، لمْ يُجزئْه

(فلو ماتَ قبلَ أنْ يستنيبَ، وجبَ أنْ يُدفعَ من تَركتِه لمَنْ يحجُّ ويعتمرُ عنه) من

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 110 (SanadKitab #803, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.