Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 122

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

واستعِمالُه في أكلٍ أو شُربٍ؛ بحيثُ يظهرُ طعمُهُ، أو ريحُه.

فمن لَبِسَ، أو تطيَّبَ، أو غَطَّى رأسَه، ناسيًا، أو جَاهِلًا، أو مُكَرهًا، فلا شَيءَ عليه. ومتَى زالَ عُذْرُه، أزالَه في الحَالِ، وإلَّا فَدَى.

الرابِعُ: إزالةُ الشَّعْرِ منَ البدَنِ -ولو من الأَنفِ-

شمَّ بلا قصدٍ، كجالسٍ عندَ عطارٍ لحاجةٍ، وحاملِهِ ومقلِّبِهِ بلا (¬١) مسٍّ، وداخلِ سوقٍ وكعبةٍ (¬٢).

(و) أمَّا (استعمالُه في) نحوِ (أكلٍ أو شربِ، بحيثُ يظهرُ طعمُهُ أو ريحُهُ) ولو كان مطبوخًا، أو مسَّتْهُ النَّارُ، وإنْ كانتْ رائحتُهُ ذهبتْ وبقيَ طعمُه، حَرُمَ، وفدَى.

(فمَنْ لبِسَ) مخيطًا، إن كان ذكرًا، فدَى (أو تطيَّبَ) في ثوبه، أو بدنِه، فدَى (أو غطَّى رأسه) فدى، أو غطَّت وجهَهَا.

وإنْ غطَّى خنثى مشكلٌ وجهَه ورأسَه، فدَى. وإنْ غطَّى وجهَهُ ولبِسَ مخيطًا، فدَى. ولا يَفدي إنْ لبِسَه فقط، أو غطَّى وجهَهُ فقط.

فإنْ استعملَه في نحوِ أكلِ وشربٍ، أو لبِسَ مخيطًا، أو غطَّى رأسَه، أو غطَّتْ وجهَها (ناسيًا، أو جاهلًا) بالحكمِ، (أو مُكْرَهًا، فلا شيء عليه)؛ للحديثِ.

(ومتى زالَ عذرُه، أزالَه في الحالِ، وإلَّا فدَى) ويقدِّمُ غَسلَ طيبٍ على نجاسةٍ يُتيمَّمُ لها. قالَهُ في "الفروع".

(الرابعُ) من المحظوراتِ: (إزالةُ الشَّعَرِ من البدنِ) أي: من بدنِه كلِّه (ولو من الأنفِ) بلا عذرٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 122 (SanadKitab #803, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.