Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. وقسم الترتيب

وقسِمُ التَّرتيبِ: كدَمِ المُتعَةِ والقِرانِ، وتركِ الواجبِ، والإحصَارِ، والوَطءِ، ونحوه.

فيجبُ على مُتمتِّعٍ، وقارِنٍ، وتاركِ واجبٍ، دمٌ، فإنْ عدِمَه أو ثَمنَه، صامَ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ -والأفضَلُ كونُ آخِرِها يومَ عرفَةَ، وتصِحُّ أيَّامَ التَّشرِيقِ- وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِهِ.

ويَجِبُ على مُحصَرٍ دمٌ، فإن لم يجِدْه صامَ عشَرَةَ أيَّامٍ، ثم حَلَّ.

(وقسمُ التَّرتيبِ) أي: ما يجبُ مرتَّبًا: (كدمِ المتعةِ، والقِرانِ، وتركِ الواجبِ) من واجباتِ الحجِّ أو العمرةِ (والإحصارِ) أي: إذا لمْ يشترطْ (والوطءِ، ونحوِه) كمباشرةٍ، واستمناءٍ، أو تقبيلٍ، ولمسٍ لشهوةٍ.

(فيجبُ على متمتعٍ، وقارنٍ، وتاركِ و اجبٍ، دم) أي: هديٌّ، وهو شاةٌ، أو سُبعُ بدنةٍ، أو سُبعُ بقرةٍ (فإنْ عَدِمَه) أي: عَدِمَ ذلكَ في موضعِه، وهو الحَرمُ، (أو ثمنَه) أي: وجدَه يُباعُ ولا ثمنَ معه (صامَ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ) أي: وقتَهُ؛ لأنَّ الحجَّ أفعالٌ لا يُصامُ فيها، كقولِه تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، أي: فيها (والأفضلُ كونُ آخِرِها) أي: الثلاثةِ (يومَ عرفةَ) نصًّا، فيقدِّمُ الإحرامَ؛ ليصومَها في إحرامِ الحجِّ، واستُحِبُّ له هنا صومُ يومِ عرفةَ، لموضعِ الحاجةِ (وتصحُّ أيَّامَ التشريقِ) وهي أيامُ منًى. (وسبعةً) أيَّامٍ (إذا رجعَ إلى أهلِهِ) لقولِه تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦] أي: هديًا ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦].

(ويجبُ على مُحصَرٍ دمٌ) أي: هديٌّ، لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. (فإنْ لمْ يجدْ) هديًا، (صامَ عشْرةَ أيَّامٍ) بنيةِ التحلّلِ (ثمَّ حلَّ)

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 129 (SanadKitab #803, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.