Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 147

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج وواجباته
  3. وواجبها شيئان

وواجبها شَيئَان:

الإحرامُ بها مِنَ الحِلِّ، والحَلقُ

(و) السادسُ من واجباتِ الحجِّ: (الحلقُ والتقصيرُ)

(و) السابعُ من واجباتِ الحجِّ: (طوافُ الوداعِ) وهو الصَّدَرُ بفتحِ الدَّالِ المهملةِ. وقدَّمَ الزركشيُّ، وتبِعَهُ في "الإقناع": أنَّ طوافَ الصَّدَرِ، هو طوافُ الزيارةِ. قال في "الترغيب" و"التلخيص": لا يجبُ على غيرِ الحاجِّ. قال الآجريُّ: ويطوفُهُ مَنْ أرادَ الخروجَ من مكَّةَ أو منًى (¬١).

قال في "المستوعب": ومتى أرادَ الحاجُّ الخروجَ من مكةَ، لم يخرجْ حتى يودِّعَ. قالَهُ في "الإنصاف" (¬٢).

(وأركانُ العمرةِ ثلاثة):

الأوَّلُ من أركانِ العمرةِ: (الإحرامُ) بها؛ لما تقدَّمَ في الحجِّ.

(و) الثاني: (الطوافُ) (¬٣)

(و) الثالثُ: (السعيُ) (¬٤) كالحجِّ؛ لأنَّ كلًّا منهما نسكٌ في الحجِّ والعمرةِ، فكان ركنًا فيهما.

(وواجبُها) أي: العمرةِ (شيئانِ):

الأوَّلُ: (الإحرامُ بها من الحلِّ) والأفضلُ: من التنعيمِ، فالجِعْرانَةُ تليه، فالحديبيةُ، فما بَعُدَ. وحَرُمَ من الحرَمِ، ويَنعقدُ، وعليه دمٌ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 147 (SanadKitab #803, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.