Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار

الإسلامِ- فيتحَلَّلُ بها، وعليه دَمٌ، والقضَاءُ في العَامِ القَابِلِ، لكنْ لو ضدَّ عن الوقُوفِ، فتحلَّل قَبلَ فَواتِه، فلا قضَاءَ.

ومَنْ حُصِرَ عن البيتِ، ولو بعدَ الوقُوفِ، ذَبَحَ هديًا بنيَّةِ التَّحلُّل،

تُجَزئُ عن عمرةِ الإسلامِ) نصًّا؛ لحديثِ: "وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى". وهذه لمْ ينوِها. ولوجوبها، كعمرةٍ منذورةٍ.

وعلى مَنْ لمْ يشترطْ أوَّلًا؛ بأنْ لمْ يقلْ في ابتداءِ إحرامِه: وإنْ حبسَني حابسٌ، فمحلِّي حيثُ حبستي. قضاءُ حجٍّ فاتَهُ، حتى النفلِ. وللدارقطنيِّ (¬١) عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا: " مَنْ فاتَهُ عرفاتٌ، فقدْ فاتَهُ الحجُّ، وليتحلَّلْ بعمرةٍ، وعليه الحجُّ من قابلٍ". وعمومُه شاملٌ للفرضِ والنفلِ. والحجّ يلزمُ بالشروعِ فيه، فيصيرُ كالمنذورةِ، بخلافِ سائرِ التطوُّعاتِ

(فيتحلَّلُ بها) أي: بالعمرةِ (وعليه دمٌ، والقضاءُ في العامِ القابلِ، لكنْ لو صُدَّ عن الوقوفِ) أي: عن عرفةَ (فتحلَّلَ قبلَ فواتِه) الوقوفِ (فلا قضاءَ) عليه في ذلك

(ومَنْ حُصِرَ عن البيتِ) أي: مُنِعَ الوصولَ إلى الكعبةِ، بحيثُ لمْ يمكنْه التوصلُ إليها بوجهٍ، ولو بعيدًا، (ولو) كان منعُه (بعدَ الوقوفِ) بعرفةَ، كما قبلَه (ذبحَ هديًا بنيَّةِ التحلُّل) وجوبًا؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦] ولأنَّه ﵇ أمرَ أصحابَه حين حُصِروا في الحديبيةِ أنْ ينحَرُوا ويَحلِقوا ويَحِلُّوا (¬٢). وسواءٌ كان الحصرُ عامًّا للحاجِّ، أو خاصًّا، كمَنْ حُبِسَ بغيرِ حقٍّ، أو أخذَه لصٌّ؛ لعمومِ النصِّ، ووجودِ المعنَى. ومَنْ حُبِسَ بحقٍّ يمكنُه أداؤُه، فليسَ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 166 (SanadKitab #803, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.