Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 168

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار

ومَنْ شَرطَ في ابتداءِ إحرامِه: أنَّ محِلِّي حيث حبستَني، أو قال: إن مرِضتُ، أو عَجَزتُ، أو ذَهَبت نَفَقَتي، فَلِيَ أنْ أحِلَّ، كان له أنْ يتحلَّلَ متَى شاءَ من غيرِ شيءٍ، ولا قضَاءَ عليه.

(ومَنْ شَرَطَ في ابتداءِ إحرامِه: أنَّ محِلِّي حيثُ حبستني، أو قالَ: إنْ مرِضتُ، أو عَجَزْتُ، أو ذهبتْ نفقتي، فليَ أنْ أحلَّ، كان له أنْ يتحلَّلَ متى شاءَ من غيرِ شيءٍ) أي: من غيرِ هدي ولا صومٍ (ولا قضاءَ عليه) لأنَّ شزطَه صحيحٌ، فكانَ على ما شَرَطَ، لكنْ إنْ تحلَّلَ، ولم يكنْ حجَّ حجَّةَ الإسلامِ قبلُ، فوجوبُها باقٍ؛ لعدمِ ما يسقطهُ.

وإنْ أخطأَ الناسُ فوقفوا الثامنَ والعاشرَ، أجزأَهم. وإنْ أخطأَ دونَ الأكثرِ، فاتَهم الحجُّ؛ لأنَّهم لم يقفوا في وقتِه.

وفي "المقنع": إنْ أخطأ بعضُهم، فاتَه الحجُّ. قال في "الإنصاف": هذا المذهبُ، وعليه الجمهورُ، ولمْ يخالفْه في "التنقيح". وجزمَ به في "الإقناع". والوقوفُ مرَّتينِ، قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: بدْعةٌ لمْ يفعلْه السلفُ. وفي "الفروع": يتوجَّهُ: وقوفٌ مرتينِ إنْ وقفَ بعضُهم، لا سيما مَنْ رآه (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 168 (SanadKitab #803, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.