Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 183

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. فصل يسن نحر الإبل قائمة

عنه، أخذ شَيءٍ من شَعرِه، أو ظُفُرِه إلى الذَّبحِ. ويُسَنُّ الحَلقُ بعدَه.

عنه، أخذُ شيءٍ من شَعَرِه، أو ظُفْرِه) أو بشَرَتِه (إلى الذَّبحِ) أي: ذبحِ الأُضحيةِ؛ لحديثِ أمِّ سلمةَ مرفوعًا: "إذا دخلَ العشْرْ وأرادَ أحدُكم أنْ يضحِّيَ، فلا يأخذْ من شَعَرِه ولا من أظْفَارِه شيئًا حتى يُضحِّيَ". رواه مسلمٌ (¬١). وفي روايةٍ: "ولا من بَشَرِه".

وأمَّا حديثُ عائشةَ: كنتُ أفْتِلُ قلائِدَ هَدْيِ رسولِ اللهِ ﷺ، ثمَّ يُقلِّدُها بيدِه، ثمَّ يبعثُ بها، ولا يحرمُ عليه شيءٌ أحلَّه الله له، حتى ينحَرَ الهديَ. متفقٌ عليه (¬٢). فهو في الهدي لا في الأُضحيةِ، على أنَّه عامٌّ، وما قبلَه خاصٌّ. ويمكنُ حملُه على نحوِ اللِّباسِ، والطِّيبِ، والجماعِ، فإنْ فعلَ شيئًا من ذلك، استغفرَ اللهَ منه، ولا فديةَ به، عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا.

قال المنقِّحُ: ولو ضحَّى بواحدةٍ لمَنْ يضحِّى بأكثرَ منها، فيحلُّ له ذلك؛ لعمومِ: "حتى يضحِّي" (¬٣).

وحكمةُ عدمِ الأخذِ من الشَعَرِ والظُفرِ أو البدنِ لمَنْ يُضحِّي، كما قال المناويُّ (¬٤): لتشملَ المغفرةُ والعتقُ من النَّارِ جميعَ أجزائِه؛ فإنَّه يُغفرُ له بأوَّلِ قطرةٍ من دمِها. وتوجيهُهُ بالمحرمينَ فاسدٌ؛ لعدمِ كراهةِ مسِّهِ الطِّيبَ والمخيطَ. انتهى كلامُهُ.

(ويُسنُّ الحَلْقُ بعدَهُ) أي: الذبحِ. قالَهُ أحمدُ على ما فعلَ ابنُ عمرَ؛ تعظيمًا لذلك اليومِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 183 (SanadKitab #803, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.