Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 199

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. فصل من قتل قتيلا في حالة الحرب، فله سلبه

فَصْلٌ

ومَنْ قَتلَ قَتيلًا في حالةِ الحَربِ، فلَة سَلَبُه -وهو: ما عَلَيه مِنْ ثيابٍ، وحُلِيٍّ، وسِلاح- وكذا دابّته التي قاتَلَ عليها، وما عَليهَا.

وأمَّا نفقتُه ورحلُه وخيمتُه وجنيبُه، فغنيمةٌ.

(فصل)

(ومَنْ قَتَلَ قتيلًا في حالةِ الحربِ، فلَهُ سَلَبُه) والسَلَبُ (وهو: ما عَليه (¬١) من ثيابِ، وحليٍّ وسلاحِ، وكذا دابَّتُه التي قاتلَ عليها، وما عليها) لأنَّه تابعٌ لهما، ويُسَتعانُ به في الحربَ، فأشبَهَ السلاحَ.

(وأمَّا نفقتُه، ورحْلُه، وخيمتُه، وجَنِيبُه) أبي: الدابَّةُ التي لمْ يكنْ راكبَها حالَ القتالِ (فـ) ــــــهو (غنيمةٌ) لأنَّه ليسَ من سلَبِه. وإنْ كانَ راكبًا على دابتِه، فصرعَهُ عنها، ثمَّ قتلَهُ بالأرضِ، فهي من السلَبِ.

ويجوزُ سلبُ القتلَى، وتركُهم عُراةً، لقولِه ﵇ في قتيلِ سلمةَ بنِ الأكْوَعِ: "له سلَبُه أجْمَعُ" (¬٢). وقال: "مَنْ قتلَ قتيلًا فلَهُ سلبُهُ" (¬٣). وهذا يتناولُ جميعَهُ. قال في "الإقناع" (¬٤): ويجوزُ سلبُ القتلى، وتركُهم عراةً غيرَ مستورِي العورةِ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 199 (SanadKitab #803, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.