Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 201

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. فصل من قتل قتيلا في حالة الحرب، فله سلبه

ولا يُسهَمُ إلَّا لمن فيه أربعةُ شُروطٍ: البلوغُ، والعَقلُ، والحُريَّة، والذُّكُورةُ.

فإن اختلَّ شرطٌ، رُضِخَ له، ولا يُسهَم.

ويُقسَمُ الخُمسُ الباقِي خمسَةَ أسهُمٍ:

سهمٌ للَّه ولرسوله، يُصرفُ مَصرِفَ الفَيءِ

(ولا يُسهَمُ إلا لمَنْ فيه أربعةُ شروطٍ): الأول: (البلوغُ. و) الثاني: (العقلُ. و) الثالثُ: (الحريةُ. و) الرابعُ: (الذكورةُ).

(فإنِ اختلَّ شرطٌ، رُضِخَ له) من الغنيمةِ دون السهمِ (ولا (¬١) يُسهَمُ) له من الغنيمةِ. فيُرضَخُ له على ما يراه الإمامُ، فيُفضِّلُ العبدَ المقاتلَ، وذا البأسِ، على من ليسَ مثلَه. ويُفضِّلُ المرأةَ المقاتلةَ، والتي تَسقي الماءَ وتُداوِي الجرحَى على من ليستْ مثلَها (¬٢).

(ويقسمُ) الإمامُ (الخمسَ الباقي خمسةَ أسهمٍ) منها:

(سهمٌ للهِ) تعالى (ولرسولِه) ﷺ (يُصرَفُ مَصرِفَ الفَيءِ) في مصالحِ المسلمين، ولا يختصُّ بالمقاتلةِ. ويبدأُ بالأهمِّ فالأهمِّ؛ من سدِّ ثغرٍ، وتعزيلِ نهرٍ (¬٣)، وعملِ قنطرةٍ، ورَزقِ نحو قُضاةٍ. ويُقسَمُ فاضلٌ (¬٤) بين أحرارِ المسلمين، غنيِّهم وفقيرِهم (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 201 (SanadKitab #803, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.