ولا يُسهَمُ إلَّا لمن فيه أربعةُ شُروطٍ: البلوغُ، والعَقلُ، والحُريَّة، والذُّكُورةُ.
فإن اختلَّ شرطٌ، رُضِخَ له، ولا يُسهَم.
ويُقسَمُ الخُمسُ الباقِي خمسَةَ أسهُمٍ:
سهمٌ للَّه ولرسوله، يُصرفُ مَصرِفَ الفَيءِ
(ولا يُسهَمُ إلا لمَنْ فيه أربعةُ شروطٍ): الأول: (البلوغُ. و) الثاني: (العقلُ. و) الثالثُ: (الحريةُ. و) الرابعُ: (الذكورةُ).
(فإنِ اختلَّ شرطٌ، رُضِخَ له) من الغنيمةِ دون السهمِ (ولا (¬١) يُسهَمُ) له من الغنيمةِ. فيُرضَخُ له على ما يراه الإمامُ، فيُفضِّلُ العبدَ المقاتلَ، وذا البأسِ، على من ليسَ مثلَه. ويُفضِّلُ المرأةَ المقاتلةَ، والتي تَسقي الماءَ وتُداوِي الجرحَى على من ليستْ مثلَها (¬٢).
(ويقسمُ) الإمامُ (الخمسَ الباقي خمسةَ أسهمٍ) منها:
(سهمٌ للهِ) تعالى (ولرسولِه) ﷺ (يُصرَفُ مَصرِفَ الفَيءِ) في مصالحِ المسلمين، ولا يختصُّ بالمقاتلةِ. ويبدأُ بالأهمِّ فالأهمِّ؛ من سدِّ ثغرٍ، وتعزيلِ نهرٍ (¬٣)، وعملِ قنطرةٍ، ورَزقِ نحو قُضاةٍ. ويُقسَمُ فاضلٌ (¬٤) بين أحرارِ المسلمين، غنيِّهم وفقيرِهم (¬٥)