Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 208

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

الثَّاني: أن لا يَذكُرُوا دينَ الإسلامِ إلَّا بالخَير.

الثالِثُ: أن لا يفعلُوا ما فيهِ ضَررٌ على المُسلمين.

الرابِعُ: أن تَجريَ عليهم أحكامُ الإسلامِ في نَفسٍ، ومالٍ، وعِرضٍ، وإقامةِ حدِّ فيما يُحرِّمونَه كالزِّنَى،

السلام أخذَها من مجوسِ هجرَ (¬١). وذلك لأنَّ لهم شَبهةَ كتابٍ، فأُلحقوا بالكتابيِّين، وأمَّا سائرُ الكفرةِ، فلا تؤخذ منهم الجزية (¬٢).

ومرجعُ (¬٣) الجزيةِ إلى اجتهادِ الإمامِ. وعنه: إلى ما ضربَهُ عمرُ.

فيجبُ أن يقسِمَه الإمامُ عليهم، فيجعل على الموسرِ ثمانيةً وأربعين درهمًا، وعلى المتوسِّطِ أربعةً وعشرين، وعلى الأدونِ اثني عشرَ (¬٤).

ولا يُقبلُ إرسائها مع غيرِهم، لزوالِ الصَّغارِ.

(الثاني) من الأحكامِ: (أنْ لا يذكروا دينَ الإسلامِ إلا بالخيرِ) فإنْ ذكرَهُ بسوءٍ، قُتِلَ.

(الثالثُ) من الأحكامِ: (أنْ لا يفعلوا ما فيه ضررٌ على المسلمينَ) من قطعِ طريقٍ، وتعليةِ بناءٍ، أو تجسَّسَ، أو آوىَ جَاسُوسًا

(الرابعُ) من الأحكامِ: (أنْ تجريَ عليهم (¬٥) أحكامُ الإسلامِ في نفسٍ، ومالٍ، وعِرضٍ، وإقامةِ حدٍّ فيما يُحرِّمونَهُ) أبي: يعتقدونَ تحريمَة (كالزِّنى) وسَرِقَةٍ، أو

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 208 (SanadKitab #803, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.