الثَّاني: أن لا يَذكُرُوا دينَ الإسلامِ إلَّا بالخَير.
الثالِثُ: أن لا يفعلُوا ما فيهِ ضَررٌ على المُسلمين.
الرابِعُ: أن تَجريَ عليهم أحكامُ الإسلامِ في نَفسٍ، ومالٍ، وعِرضٍ، وإقامةِ حدِّ فيما يُحرِّمونَه كالزِّنَى،
السلام أخذَها من مجوسِ هجرَ (¬١). وذلك لأنَّ لهم شَبهةَ كتابٍ، فأُلحقوا بالكتابيِّين، وأمَّا سائرُ الكفرةِ، فلا تؤخذ منهم الجزية (¬٢).
ومرجعُ (¬٣) الجزيةِ إلى اجتهادِ الإمامِ. وعنه: إلى ما ضربَهُ عمرُ.
فيجبُ أن يقسِمَه الإمامُ عليهم، فيجعل على الموسرِ ثمانيةً وأربعين درهمًا، وعلى المتوسِّطِ أربعةً وعشرين، وعلى الأدونِ اثني عشرَ (¬٤).
ولا يُقبلُ إرسائها مع غيرِهم، لزوالِ الصَّغارِ.
(الثاني) من الأحكامِ: (أنْ لا يذكروا دينَ الإسلامِ إلا بالخيرِ) فإنْ ذكرَهُ بسوءٍ، قُتِلَ.
(الثالثُ) من الأحكامِ: (أنْ لا يفعلوا ما فيه ضررٌ على المسلمينَ) من قطعِ طريقٍ، وتعليةِ بناءٍ، أو تجسَّسَ، أو آوىَ جَاسُوسًا
(الرابعُ) من الأحكامِ: (أنْ تجريَ عليهم (¬٥) أحكامُ الإسلامِ في نفسٍ، ومالٍ، وعِرضٍ، وإقامةِ حدٍّ فيما يُحرِّمونَهُ) أبي: يعتقدونَ تحريمَة (كالزِّنى) وسَرِقَةٍ، أو