Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 213

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. فصل يحرم قتل أهل الذمة، وأخذ مالهم

ويَلزَمُهُم التَّمييزُ عنَّا بلُبْسِهِم

يحدُثُ بعدُ. وذلك لحديثِ: "الإسلامُ يعلُو، ولا يُعلَى عليه" (¬١).

"تنبيهٌ": لمْ يتعرَّضْ المصنِّفُ لسُكنى الذِّمِّيِّ فوقَ المسلمِ، قال الشيخُ عبدُ الرحمنِ البُهوتيُّ: وقدْ أفتيتُ بأنَّه يُمنعُ من السكنى فوقَ المسلمِ؛ إذْ منعُه من السُّكنى فوقَه أوْلى من منعِ تعليةِ البناءِ (¬٢).

قال في "الشرح" (¬٣): وإنَّما يُمنعُ من تعليةٍ على بناءِ المسلمِ المجاورِ دونَ غيرِه. انتهى.

قال في "الإنصاف" (¬٤): وكذا لو كان البناءُ لمسلمٍ وذميٍّ؛ لأنَّ ما لا يتمُّ اجتنابُ المُحرَّمِ، إلا باجتنابِهِ، مُحرَّمٌ. ولو خالفُوا وفعلُوا، وجبَ هدمُه. انتهى.

ولو وجدْنَا دارَ ذميٍّ عاليةً، ودارَ مسلمٍ أنزلَ منها، وشكَكْنَا في السابقةِ: فقال ابنُ القيمِ في كتاب "أحكام الذمة" (¬٥) له: لا تُقرُّ؛ لأنَّ التعليةَ مفسدةٌ، وقدْ شككنا (¬٦) في شرطِ الجوازِ.

(ويلزمُهم التمييزُ عنَّا بلُبْسِهم) من الثيابِ وغيرِها. فلُبسُ اليهودِ عَسَليٌّ، ولباسُ النصارى أدكَنُ (¬٧)، وهو الفَاخِتيُّ -لونٌ يضربُ إلى السوادِ- ويكونُ ذلك في ثوبٍ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 213 (SanadKitab #803, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.