Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب البيع

كِتابُ البيعِ

وينعَقِدُ -لا هَزلًا- بالقَولِ الدَّالِّ علَى البَيعِ والشِّراء،

(كتابُ البيعِ)

مأخوذٌ من الباعِ؛ لمدِّ كُلٍّ مِن المتبايِعَينِ يدَه للآخَرِ، أَخْذًا وإعطاءً. أو: مِن المُبايعةِ. أبي: المصافحةِ، لمصافَحَةِ كُلٍّ منهما الآخرَ عندَه، ولذلك سُمِّيَ صَفْقةً

وهو جائزٌ بالإجماعِ؛ لقولهِ تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥]. وحديثِ: "البيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يَتفرَّقا" متفقٌ عليه (¬١).

وهو لُغةً: دَفعُ عِوَضٍ، وأَخذُ مُعوَّضٍ عنه.

وشرعًا: مُبادَلَةُ عَينٍ ماليَّةٍ، أو منفعةٍ مُباحَةٍ بمثلِ إحدَاهُما، على التَّأبيدِ، غَيرِ رِبًا وقَرضٍ.

وأركَانُ البيعِ ثلاثةٌ: عَاقِدٌ، ومَعقُودٌ عَليه، ومَعقودٌ به؛ وهو الصِّيغَةُ، ولها صورتانِ:

قَوليَّةٌ، وبَدَأ بها؛ للاتِّفاق عليها في الجملةِ، فقال: (ويَنعَقِدُ) البيعُ إنْ أُريدَ حَقيقَتُهُ (¬٢)، بأنْ رَغِبَ كلٌّ منهما فيما بُذِلَ له من العوضِ، (لا) إنْ وقَعَ (هزلًا) بلا قَصدٍ لحقيقَتِهِ (بالقولِ الدَّالِّ على البيعِ والشراءِ) وهي:

الإيجابُ من بائع، فيقولُ: بِعتُكَ، أو: ملَّكتُكَ، أو: ولَّيتُكَه، أبي: بِعتُكَ برأسِ مالِهِ يَعلَمَانِه. أو: وهَبتُكَه بكَذا، ونحوِه، كـ: أعطَيتُكَهُ بكَذا، أو: رَضيتُ به عِوَضًا عن هذا.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 218 (SanadKitab #803, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.