Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 222

  1. كتاب البيع
  2. باب شروط البيوع

الخَامِسُ: القُدرةُ على تسلِيمِه، فلا يَصِحُّ بيعُ الآبِقِ، والشَّارِدِ، ولو لقادِرٍ على تَحِصيلِهِمَا.

السَّادِسُ: مَعرِفَةُ الثَّمنِ والمُثمَنِ، إمَّا بالوصْفِ، أو المُشاهَدَةِ

الشرطُ (الخامسُ: القدرةُ على تسليمهِ) أبي: المبيعِ، وكذا الثَّمَنُ المعيَّنُ؛ لأنَّ غيرَ المقدورِ على تسليمِهِ كالمعدُومِ

(فلا يَصحُّ بيعُ الآبقِ) كالقِنِّ (و) لا يَصِحُّ بيعُ (الشَّاردِ) لنَحوِ جَمَلٍ، عُلِمَ مكانُه أوْ لا؛ لحديث مسلمٍ (¬١) عن أبي هريرةَ مرفوعًا: نهى عن بَيعِ الغررِ. وفسَّرَه القاضي وجماعةٌ: بما تردَّدَ بين أمرينِ، ليسَ أحدُهما أظهرَ

(ولو) كانَ بيعُ آبقٍ وشاردٍ (لقادرٍ على تحصيلِهما) لأنَّه مجرَّدُ توهُّمٍ لا يُنافي تحقُّقَ عَدَمِه ولا ظنِّه، بخلافِ ظنِّ القدرةِ على تحصيلِ مغصُوبٍ.

ولا يَصحَّ بيعُ سَمَكٍ بماءٍ؛ لأنَّه غَرَرٌ، إلا سمكًا مَرئيًا لصَفاءِ الماءِ، بماءٍ مَحُوزٍ يَسهُلُ أخذُه منه كحوضٍ، فيصحُّ؛ لأنَّه معلومٌ ممكنٌ تسليمُه، كما لو كانَ بطَسْتٍ. فإنْ لم يَسهُلْ بحيثُ يَعجَزُ عن تَسليمِه، لم يصحَّ بيعُه. وكذا إنْ لمْ يكنْ مرئيًا، أو لمْ يكنْ بمحوزٍ، كمتَّصِلٍ بنَهَرٍ.

الشرط (السادس: معرفةُ الثمنِ) أبي: بأنْ يكونَ معلومًا للمتعاقدَينِ حَالَ العقدِ (والمُثمَنِ) أبي: المجيعِ حالَ العقدِ (إمَّا بالوَصفِ أو المشاهدةِ) حالَ العقدِ. لجميعِه، أو بعضِه الدالَ على بقيتِه، أو بالوصفِ؛ بأنْ يصِفَهُ بصِفَةٍ تَكفِي في السَّلَمِ فيه؛ بأن انضَبَطَتْ صفاتُه؛ بأنْ يقولَ: بعتُك عبدًا تركيًا. ثمَّ يَستَقصِي صِفَاتِ السَّلَمِ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 222 (SanadKitab #803, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.