Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب البيع
  2. باب شروط البيوع

وإن تَعذَّرَ مَعرِفةُ المَجهولِ، ولمْ يُبيَّن ثَمن المعلُومِ، فباطِلٌ.

(وإنْ تعذَّرَ معرفةُ المجهولِ، ولم يُبيَّنْ ثمنُ المعلومِ، فَباطِلٌ) كـ: بِعتُكَ هذِه الفَرَسَ، وحَملَ الأُخرَى بكذا، فلا يَصحُّ؛ لأنَّ المجهولَ لا يصحُّ بيعُه، لجهالتِهِ، والمعلومُ مجهولُ الثمنِ، ولا سبيلَ إلى معرفتِهِ؛ لأنَّها إنَّما تكونُ بتقسيطِ الثمنِ عليهما، والمجهولُ لا يمكنُ تقويمُه. فإنْ بيَّنَ ثمنَ كلٍّ منهما، صحَّ في المعلومِ بثمنِه.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 224 (SanadKitab #803, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.