Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 227

  1. كتاب البيع
  2. باب شروط البيوع
  3. فصل في موانع صحة البيع

ولا بَيعٌ على بَيعِ المُسلِم، كقولِه لمن اشترَى شيئًا بعشرَة: أعطيكَ مثلَهُ بتسعَةٍ، ولا شِراءٌ عليه، كقولِه لمن باعَ شَيئًا بتسعةٍ: عندي فيه عَشَرَةٌ.

وأمَّا السَّومُ على سَومِ المُسلِمِ مَعَ الرِّضا الصَّريحِ، وبيعُ المُصحَفِ،

فإنْ كانَ يَعتِقُ عليه، كأَبيهِ وابنِهِ وأَخيهِ، صحَّ شراؤُه له؛ لأنَّ مِلكَهُ لا يَستَقِرُّ عليه، بل يَعتِقُ في الحالِ، ويحصُلُ له من نَفعِ الحريَّةِ (¬١) أضعافُ ما حصَلَ مِن إهانةِ الرِّقِّ في لحظَةٍ يَسيرَةٍ.

(ولا) يَصحُّ (بيع على بيعِ المسلمِ) فإنَّه محرَّمٌ، لحديثِ: "لا يَبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ" (¬٢). (كقولهِ لمن اشترى شيئًا بعشرةٍ: أُعطيك مثلَه بتِسعَةٍ).

(ولا) يصحُّ (شراءٌ عليه) أبي: على شِرَاءِ المسلمِ. محرَّمٌ (كقولِه لمَنْ باعِ شيئًا بتسعةٍ: عندي فيه عشَرَة) زمنَ الخيارينِ -خيارِ المجلسِ، وخيارِ الشرطِ- لأنَّ الشراءَ في معنى البيعِ، بل يُسمَّى بيعًا، ولما فيه من الإضرارِ بالمسلمِ، والإفسادِ عليه.

فإنْ كانَ بعدَ لزومِ البيعِ، لم يحرُمْ؛ لعدمِ التمكُّنِ من الفسخِ إذنْ.

(وأمَّا السَّومُ على سَومِ المسلمِ مع الرِّضا) من بائعٍ (الصَّريحِ): محرَّمٌ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "لا يَسُمِ الرَّجلُ على سَومِ أخيهِ" رواه مسلمٌ (¬٣). فإنْ لمْ يصرِّحْ بالرِّضا، لمْ يحرُمْ؛ لأنَّ المسلمينَ لمْ يزالوا يتبايعُونَ في أسواقِهم بالمزايدةِ.

(و) حَرُمَ (بيعُ المصحفِ) مُطلقًا؛ لما فيه من ابتذالهِ وتركِ تعظيمِه. ويصحُّ بيعُه

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 227 (SanadKitab #803, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.