Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 229

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع

بابُ الشُّروطِ في البَيعِ

وهِيَ قِسمَانِ:

صحيحٌ لازِمٌ، وفاسِدٌ مبُطِلٌ للبَيعِ.

فالصُّحيحُ: كَشرطِ تأجِيلِ الثَّمَنِ أو بَعضِهِ، أو رَهنٍ، أو ضَمينٍ مُعيَّنٍ.

(بابُ الشُّرُوطِ في البيع) (¬١)

جمعُ شَرطٍ، ومعناه لغةً: العلامةُ.

واصطلاحًا: ما يلزمُ من عدمِه العدمُ، ولا يلزمُ من وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ.

والمرادُ هنا "في البيعِ": ما يَشتَرِطُه أحَدُ المتعاقِدَين على الآخَرِ فيه

(وهي) أبي: الشُّروطُ (قِسمانِ):

(صَحيحٌ لازمٌ) ليسَ لمن اشتُرِطَ عَليهِ فَكُّهُ.

(و) القِسمُ الثاني: (فاسِدٌ مُبطلٌ للبيعِ) يحرُمُ اشتراطُهُ

(فالصحيحُ كشرطِ تأجيلِ الثَّمنِ، أو) تأجيلِ (بعضِه) إلى وقتٍ معلومٍ

(أو) اشتراطِ (رهنٍ) معيَّنٍ به (أو) اشتراطِ (ضمينٍ) به (معيَّنٍ) أبي: الرَّهنِ والضَّمينِ. وكذا شَرطُ كَفيلٍ. ويَدخُلُ فيه: لو باعَهُ وشرطَ عليه رَهنَ المبيعِ على ثمنِه، فيصحُّ، نصًّا. فإذا قال: بعتُك هذا العبدَ بكذا على أن ترهنِنيهِ على ثمنِه. فقال: اشتريتُ ورهنتُكَ، صحَّ الشراءُ والرَّهنُ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 229 (SanadKitab #803, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.