Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

الثَّانِي: خيارُ الشَّرط.

وهو أن يَشْرِطَا -أو أحدُهُما- الخِيارَ إلى مُدَّةٍ معلُومَةٍ، فَيصِحُّ، وإنْ طالَت، لكنْ يَحرُئم تصرُّفُهما في الثَّمَن والمُثمَنِ في مُدَّةِ الخِيار.

البيعَ في المجلسِ، لحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه مرفوعًا: "البائعُ والمبتاعُ بالخِيارِ حتى يتفرَّقا، إلا أنْ يكونَ صَفْقَةَ خيارِ، فلا يحلُّ له أنْ يفارِقَ صاحبَهُ، خشيةَ أنْ يستقيلَهُ". رواه النسائيُّ، والأثرمُ، والترمذيُّ (¬١) وحسنَهُ.

وما رُوِيَ عن ابن عمرَ: أنَّه كان إذا اشترَى شيئًا يعجبُهُ، مشىَ خُطُواتٍ؛ ليلزمَ البيعُ (¬٢). محمولٌ على أنَّه لم يَبلُغْهُ الخبرُ.

(الثاني) من أقسامِ الخيارِ: (خيارُ الشَّرطِ. وهو أن يَشرِطَا) أي: العَاقِدَانِ الخيارَ (أو أحدُهما) في صُلْبِ العقدِ، أو بعدَهُ، زمَنَ الخيارَيْنِ: خِيارِ الشرطِ، وخيارِ المجلسِ؛ لأنَّه بمنزلةِ حالِ العقدِ (الخيارَ إلى مَدَّةٍ معلومةٍ) ولو فوقَ ثلاثةِ أيامٍ (فيصحُّ) الشرطُ، ويثبتُ الخِيارُ فيها (وإنْ طالَتْ) المدَّةُ، لعُمُومِ قولِه ﵇: "المسلمونَ على شروطِهم" (¬٣). ولأنَّه حقٌّ مقدورٌ يَعتَمِدُ الشرطَ، فيُرجعُ في تَقديرِه إلى شَرطِه.

(لكن يحرُمُ تصرُّفُهما) أي: المتبايعينِ (في الثمنِ والمُثمَنِ) أمَّا تحريمُ تَصرُّفِ البائِعِ في المبيعِ، فَلِكَونِه لا يَملِكُه. وأمَّا تحريمُ تصرُّفِ المشترِي فيه؛ فلِكَونِ المبيعِ لم تنقَطِعْ عِلَقُ البائعِ منه (في مدَّةِ الخِيارِ) أي: خيارِ الشرطِ والمجلسِ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 236 (SanadKitab #803, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.