Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 238

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

ولا يفتَقِرُ فَسخُ مَن يملِكُه إلى حُضورِ صَاحِبهِ، ولا رِضَاهُ، فإن مَضَى زمنُ الخِيَارِ ولم يُفسَخ، صارَ لازِمًا.

ويسقُطُ الخِيارُ بالقَولِ، وبالفِعلِ، كتَصرُّفِ المُشتَري في المَبيع بَوقفٍ، أو هِبَةٍ، أو سَومٍ، أو لَمْسٍ لشَهَوةٍ، ويَنفُذُ تصرُّفُه إن كان الخيارُ له فقط.

(ولا يَفتَقِرُ فسخُ مَنْ يملِكُه) من المتبايِعَينِ (إلى حُضُورِ صاحبِه) العاقِدِ معَهُ (ولا) إلى (رِضَاهُ) لأنَّ الفسخَ حَلٌّ عقدٍ جُعِلَ إليه، فجازَ في غيبةِ صاحبِه، ومع سُخْطِه، كالطلاقِ.

(فإنْ مضىَ زمنُ الخيارِ) أي: خيَارِ الشرطِ (ولم يَفسَخِ) البيعَ مَشرُوطٌ له (صَارَ لازمًا) أي: البيعُ؛ لأنَّه لو لم يَلزمْ لأفضَى إلى بقاءِ الخيارِ أكثرَ من مُدَّتِه المشترطةِ، وهو لا يثبتُ إلا بالشرطِ.

(ويسقُطُ الخِيارُ بالقولٍ، وبالفعلِ، كتصرُّفِ المشتري في المبيعِ بوقفٍ، أو هبة، أو سَوْمٍ، أو لمسٍ لشهوةٍ) ونحوِه كتَقبيلِها (وينفُذُ تصرُّفُه) ويكونُ إمضاءً للبَيعِ، وإسقاطًا لخيارِه؛ لأنَّه دليلُ الرِّضَا بالبيعِ. وكذا يَسقُطُ خيارُه برهنٍ، وإجارةٍ، ومساقاةٍ (إنْ كانَ الخيارُ له) أي: للمُشتَري (فقط) وكذا بتصرُّفِ بائعٍ في الثمنِ، إنْ كان الخيارُ له وحدَهُ.

وإنْ تصرَّفَ البائعُ في المبيعِ، لم ينفُذْ تصرُّفُه، ولو كان عِتْقًا؛ لانتقالِ المِلكِ عنه للمشتري، سواءٌ كان الخيارُ له وحدَهُ، أو لا؛ بأنْ كان للمشتري وحدَهُ أو لهما، إلا إذا تصرَّفَ البائعُ في المبيعِ بإذنِ مُشتَرٍ، فيَصحُّ، ويَكونُ إذنُ المشتَري تَوكيلًا للبَائِعِ في التَّصرُّفِ، ويكونُ تصرُّفِ البائعِ بإذنِ المشتري في المبيعِ مسقطًا لخيارِه.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 238 (SanadKitab #803, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.