Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 246

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

فقولُ المشتَري بيمينِه، وإنْ لم يَحتَمِل إلَّا قولَ أَحدِهِما، قُبِلَ بلا يمينٍ

السَّادِسُ: خيارُ الخُلْفِ في الصِّفةِ.

فإذا وَجَدَ المُشتَرِي ما وُصِفَ له، أو تقدَّمَت رؤيتُه العَقدَ بزمنٍ يَسيرٍ مُتَغيِّرًا، فله الفَسْخُ، ويَحلِفُ إن اختلَفَا.

(فقولُ المشتري بيمينِهِ) لأنَّه ينكرُ القبضَ في الجزءِ الفائتِ. والأصلُ عدمُه كقبضِ المبيعِ. وهذه المسألةُ من المفرداتِ

(وإنْ لمْ يَحتَملْ إلا قولَ أحدِهما) كالإصبعِ الزائدةِ، والجرحِ الطريِّ الذي لا يحتملُ أن يكونَ قبلَ العقدِ (قُبِلَ) قولُ المشتري في المثالِ الأوَّلِ، والبائعِ في المثال الثاني (بلا يمينٍ) لعدمِ الحاجةِ إليه.

(السادسُ) من أقسامِ الخيارِ: (خيارُ الخُلْفِ في الصِّفةِ) إذا باعَه بالوصفِ

(فإذا وجدَ المشتري ما وُصِفَ له، أو تقدَّمتْ رؤيتُه) قبلَ (العقدِ بزمنٍ) لا يتغيرُ فيه المبيعُ تغيرًا ظاهرًا، أي: (بزمنٍ يسيرٍ، مُتَغيِّرًا، فله) (¬١) أي: المشتري (الفسخُ) لأنَّ ذلك بمنزلةِ عَيبهِ. وكذا لو وجدَ المبيعَ بالصِّفةِ ناقصًا صفةً (ويحلفُ) مشترٍ (إنِ اختلفا) في نقصِه أو تغيُّرِه عمَّا كان رآه؛ لأنَّ الأصلَ براءتُه من الثمنِ.

وهو على التراخي، فلا يسقطُ خيارُه إلا بما يدلُّ على الرِّضا، من مشترٍ بنقصِ صفتِه أو تغيُّرِه، من سَوْمٍ ونحوِه، كوطءِ أمَةٍ بيعتْ كذلك بعدَ العِلْمِ، كخيارٍ عيبٍ.

ولا يسقطُ خيارُه بركوبِ دابَّةٍ مبيعةٍ بطريقٍ ردَّها؛ لأنَّه لا يدلُّ على الرِّضا بالنقصِ أو التغيُّرِ.

وإنْ أسقطَ مشترٍ حقَّه من الرِّد بنقصِ صفةٍ شُرطتْ، أو تغيُّرٍ بعدَ رؤيةٍ، فلا أرشَ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 246 (SanadKitab #803, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.