Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. فصل يملك المشتري المبيع مطلقا

فَصْلٌ

ويملِكُ المُشتَري المَبيعَ مُطلقًا بمجرَّدِ العَقدِ، ويصِحُّ تصرُّفُه فيه قَبلَ قَبضِهِ، وإن تَلِفَ، فمِن ضَمَانِه، إلَّا المبيعَ بكيلٍ، أو وَزنٍ، أو عَدٍّ، أو ذَرعِ، فمِن ضَمانِ بائِعِه حتَّى يقبِضَه فشتَرِيه، ولا يَصِحُّ تصرُّفُه فيه ببيعٍ، أو هِبَةٍ، أَو رَهنٍ، قَبلَ قبضِه.

(فصل)

(ويملكُ المشتري المبيعَ مطلقًا) سواءٌ قبضَه، أو لا (بمجرَّدِ العقدِ) حيثُ لا خيارَ (ويصحُّ تصرُّفُه) أي: المشتري (فيه) ببيعٍ، أو هبةٍ، أو إجارةٍ، أو رهنٍ، أو حوالةٍ (قبل قبضِه) أي: المبيعِ

(وإنْ تَلِفَ) المبيعُ (فمن ضمانِه) أي: ضمانِ المشتري (إلا المبيعَ بكيلٍ) كقفيزٍ من صبرةٍ (أو وزنٍ) كرطلٍ من زبرةِ حديدٍ (أو عَدٍّ) كبيضٍ، على أنَّه مائةٌ (أو ذَرعٍ) كثوبٍ، على أنَّه عشرةُ أذرعٍ (فمن ضمانِ بائعِه حتى يقبضَهُ) أي: المبيعَ (مشترِيهِ) والمبيعُ بصفةٍ أو رؤيةٍ سابقةٍ، من ضمانِ بائعٍ.

ومَنْ تَعيَّنَ مِلكُه في إرثٍ، أو وصيةٍ، أو غنيمةٍ، فله التصرُّفُ فيه قبلَ قبضِه.

(ولا يصحُّ تصرُّفُه فيه) أي: في المبيعِ قبلَ قبضِه (ببيعٍ، أو هبةٍ، أو رهنٍ، قبلَ قبضِه) لحديث: "مَنْ ابتاعَ طعامًا فلا يبعْه حتى يستوفيَه" متفقٌ عليه (¬١). وهو يشملُ بيعَه من بائعِه وغيره. وقيسَ على البيع ما ذُكِرَ بعدَهُ. ولأنَّه من ضمانِ بائعِه، فلمْ يجزْ فيه شيءٌ من ذلك، كالسَّلَمِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 250 (SanadKitab #803, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.