Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 255

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. فصل يحصل قبض المكيل بالكيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وتصحُّ الإقالةُ من مضاربٍ، وشريكٍ، ولو بلا إذنِ ربِّ مالٍ، أو شريكٍ، لا وكيلٍ في شراءٍ، وكذا وكيلٌ في بيعٍ.

وتصحُّ من مفلسٍ بعدَ حجرٍ عليه لمصلحةٍ فيهنَّ.

وتصحُّ بلا شروطِ بيعٍ، كما لو تقابلا في آبقٍ أو شاردٍ، كما لو فسخَ فيهما لخيارِ شرطٍ، بخلافِ بيعٍ.

وتصحُّ بلفظِ الإقالةِ، وبلفظِ صلحٍ، ولفظِ بيعٍ، وبما يدلُّ على معاطاةٍ؛ لأنَّ القصدَ المعنى، فيُكتَفىَ بما أدَّاه، كالبيعِ.

ولا خيارَ فيها، ولا شفعةَ. ولا يحنثُ بها (¬١) مَنْ حلفَ لا يبيعُ.

ومؤنةُ ردٍّ على بائعٍ.

والفسخُ بإقالةٍ أو غيرِها، رفعُ عقدٍ من حينِ فسخٍ، لا من أصلهِ. فما حصلَ من كسبٍ ونماءٍ منفصلٍ، فللمشتري.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 255 (SanadKitab #803, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.