Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 262

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا
  3. فصل فإذا بيع المكيل بجنسه

جِنسِه، كذَهَبٍ بِفضَّةٍ، وبُرِّ بشَعِيرٍ، صَحَّ بَشْرطِ القَبضِ قَبلَ التَّفرُّقِ، وجَازَ التَّفاضُلُ.

وإنْ بيعَ المَكِيلُ بالموزُونِ، كَبُرِّ بذَهَبٍ مِثْلًا، جازَ التَّفاضُلُ، والتَّفرُّقُ قبلَ القَبْضِ.

ولا يَصِحُّ بيعُ المَكيلِ بجنسِه وَزنًا،. . . . .

جنسِه، كذهبٍ بفضةٍ)، أ (و) بِيعَ مكيلٌ بمكيلٍ، أو موزونِ المكيلِ؛ عِوَضًا عن الكيلِ (كبُرٍّ بشعيرٍ، صحَّ) البيعُ (بشرطِ القبضِ) لذلك (قبلَ التفرُّقِ) من المجلسِ؛ لقولهِ ﷺ: "فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيدٍ" (¬١)، والمرادُ به: القبضُ.

ولم يذكرِ المصنِّفُ أيضًا الحلولَ؛ لتضمنِ القَبضِ (¬٢) له، كما مرَّ، وهو من ربا النسيئةِ، من النَّساءِ، بالمدِّ، وهو: التأخيرُ، يقالُ: نسأتُ الشئَ، وأنساتُه: أخَّرتُه

(وجازَ التفاضلُ) في ذلك؛ لبيعِه بغيرِ جنسِه؛ لأنَّ النهيَ ما وردَ إلا في التفاضلِ الحاصلِ بين جنسٍ واحدٍ

(وإنْ بِيعَ المكيلُ بالموزونِ، كبُرٍّ) مكيلٍ بكيلٍ، أو جِزافًا مِثلًا (بذهبِ مِثْلًا) موزونٍ بوزنٍ، أو جِزافًا (جازَ التفاضلُ) في ذلك، (و) جازَ (التفرُّقُ قبلَ القبضِ) من المجلسِ

(ولا يصحُّ بيعُ المَكيلِ) أي: ما أصلُه الكيلُ، كالبُرِّ والشعيرِ والتمرِ (بجنسِه وزنًا) أي: بدلًا عن الكيلِ، كرطلِ بُرٍّ برطلِ بُرٍّ، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 262 (SanadKitab #803, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.