Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا
  3. فصل فإذا بيع المكيل بجنسه

وزَلابيةٍ بقَمْحٍ.

ولا بيعُ الحَبِّ المُشتَدِّ في سُنبُلِه بجنسِه، ويَصِحُّ بغَيرِ جِنسِه.

ترابٌ يظهَرُ أثرُهُ؛ لانتفاءِ التساوي، إلا اليسيرَ الذي لم يُقصدْ تحصيلُهُ، ولا يظهَرُ أثرُهُ، فلا يمنعُ الصِّحةَ؛ لأنَّه لا يُخِلُّ بالتماثُلِ

(و) لا يصحُّ بيعُ (زَلابِيَةٍ) (¬١) وهَريسَةٍ، وفالوذجٍ (¬٢)، ونَشًا، وسَنبوسَكٍ (¬٣) (بقمحٍ) لأنَّ فيها ماءً، فلا يتأتَّى العِلمُ بالمماثَلَةِ.

(ولا) يصحُّ بيعُ المحاقَلَةِ، وهي: (بَيعُ الحَبِّ) كالبُرِّ، والشعيرِ (المشتدِّ في سُنبلِهِ بجنسِه) للجَهلِ بالتساوي. وكذا بيعُ القُطنِ في أصُولِهِ بقُطنٍ؛ لحديث أنصٍ مرفوعًا: نهى عن المحاقَلَةِ. رواه البخاريُّ (¬٤).

فإنْ لمْ يشتدَّ الحبُّ، وبيعَ ولو بجنسه لمالكِ الأرضِ، أو بشرطِ القطعِ، صحَّ إنِ انتفعَ به.

(ويصحُّ) بيعُ حبٍّ مشتدٍّ في سنبله (¬٥) (بغيرِ جنسِه) من حبٍّ وغيرِهِ، كبيع بُرٍّ مشتدِّ في سُنبلهِ بشَعيرٍ أو فضَّةٍ؛ لعدَمِ اشتِرَاطِ التساوي.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 267 (SanadKitab #803, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.