Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

فصَلاحُ البلَحِ: أن يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ. والعِنَبِ: أن يَتَمَوَّه بالمَاءِ الحُلوِ. وبقيَّةِ الفَواكِهِ: طِيبُ أكلِها، وظُهورُ نُضْجِها. وما يظهَرُ فَمًا بَعْدَ فَمٍ، كالقِثَّاءِ والخِيارِ: أنْ يؤكَلَ عادَةً.

وكذا اشتدادُ بعضِ حبٍّ، فيصحُ بيعُ الكلِّ تبعًا لأفرادِه، ما لم يبدُ صلاحُه بالبيعِ.

وعُلِمَ منه: أنَّ صلاحَ نوعٍ ليس صلاحًا لغيرهِ

(فصلاحُ البلحِ: أن يحمرَّ أو يصفرَّ) لأنَّه ﵇ نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى تزهوَ. قيل لأنسٍ: وما زهْوُها؟ قال: تحمَارُّ، أو تصفارُّ (¬١).

(و) صلاحُ (العنب: أن يتمَوَّه بالماءِ الحُلْوِ) أي: أن يصفوَ لونُه، ويظهرَ ماؤُه، وتذهبَ عفوصتُهُ (¬٢) من الحلاوةِ. قالَهُ الحجاويُّ في "حاشية التنقيح" (¬٣). قال: فإنْ كانَ أبيضَ، حسُنَ قشرُه وضَرَبَ إلى البياضِ، وإنْ كان أسودَ، فحينَ يظهرُ فيه السوادُ. لقولِ أنسٍ: نهى النبيُّ ﷺ عن بيعِ العنبِ حتى يسودَّ. رواه أحمدُ (¬٤).

(و) صلاحُ (بقيَّةِ الفواكهِ) كرمَّانٍ، ومِشمِشٍ، وخوخٍ، وجوزٍ، وبِطيخٍ بـ: (طيبِ أكلِها، وظهورِ نُضجِها) لحديثِ: نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى تطيبَ. متفقٌ عليه (¬٥).

(و) صلاحُ (ما يظهرُ فَمًا بعدَ فمٍ، كالقِثَّاءِ، والخيارِ: أنْ يُؤكلَ عادةً) كالثمرةِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 280 (SanadKitab #803, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.