Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 282

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهو لبائعِه، ما لم يشترِطْه أو بعضَه مشترٍ، فيكونُ له؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ باعَ عبدًا وله مالٌ، فمالهُ للبائعِ، إلا أن يشترِطَه المبتاعُ". رواه مسلمٌ (¬١). فإنْ كان المشتري (¬٢) قَصَدَ ما اشترطَه مما كان مع الرقيقِ، اشتُرِط له شروطُ البيعِ، من العلمِ به، وغيرِه. وإنْ لم يكنْ المشتري قصدَ مالَ الرقيقِ، أو ثيابَ جمالِه، أو حُليَّهِ، فلا يُشترطُ له شروطُ البيعِ؛ لدخولهِ تبعًا بغيرِ قصدٍ، أشبهَ أساساتِ الحيطانِ.

ولو باعَ العبدَ وله سُرِّيةٌ، لم يفرِّقْ بينهما، كامرأتِه، وهي مِلكُ للسيِّدِ. نقلَهُ حربٌ. ذكرهَ في "الفروع" (¬٣)

ويَشملُ بيعُ دابَّةٍ لجامًا، ومِقودًا، ونَعلًا، ونحوَ ذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 282 (SanadKitab #803, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.