Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 290

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

الرَّابعُ: أن يكونَ في الذِّمة إلى أَجلٍ مَعلُوم، له وقعٌ في العَادَةِ، كشَهرٍ ونحوِه.

قال في "الفروع": لم يتعيَّنْ في الأصحِّ. قال في "الرعاية": صحَّ ولم يتعيَّنَا في الأصحِّ. وجزمَ به في "المغني"، و"التلخيص"، و"الشرح" وغيرِهم. قال الزركشيُّ: هذا المذهبُ. وقيلَ: يتعيَّنُ. فعلى المذهبِ: في فسادِ العقدِ وجهانِ. وأطلقَهما في "التلخيص" و "الفروع" والزركشي. وأطلقَ أبو الخطابِ روايتينِ في صحةِ العقدِ بتعيُّنِ مكيالٍ:

أحدُهما: يصحُّ، وهو الصحيحُ، جزمَ به في "الرعاية الكبرى"، وهو ظاهرُ كلامِ الموفَّقِ والشارحِ وغيرِهما.

والثاني: لا يصحَّ. قالهُ في "الإنصاف" (¬١).

(الرابعُ) من شروطِ السَّلَمِ: (أنْ يكونَ) السَّلَمُ (في الذِّمَّةِ إلى أجلٍ معلومٍ) نصًّا؛ للخبرِ. فأمرَ بالأجلِ، والأمرُ للوجوبِ. ولأنَّ السَّلَمَ رخصةٌ جازَ للرِّفْقِ، ولا يحصلُ إلا بأجلٍ، فإذا انتفىَ الأجلُ، انتفَى الرِّفْقُ، فلا يصحُّ، كالكتابةِ. والحلولُ يُخرجُه عن اسمِه ومعناه (له) أي: الأجلِ المعلومِ (وقْعٌ في العادةِ، كشهرٍ ونحوِه) قال في "الكافي": أو نصفِه، ونحوه (¬٢). أي: نحوِ النصفِ. وفي "المغني" و"الشرح": وما قاربَ الشهرَ. قال الزركشيُّ: وكثيرٌ من الأصحابِ يمثِّلُ بالشهرِ والشهرينِ، فمِن ثَمَّ قال بعضُهم: أقلُّه شهرٌ.

قال في "الفروع": وليس هذا في كلامِ أحمدَ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 290 (SanadKitab #803, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.