Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل للمرتهن ركوب الرهن، وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن، ولو حاضرا

فَصْلٌ

وللمُرتَهِنِ رُكوبُ الرَّهنِ، وحَلبُه بقَدْرِ نفَقَتِه بلا إذنِ الرَّاهِن، ولو حَاضِرًا،

(فَصْلٌ)

(وللمرتهِنِ ركوبُ) الدَّابةِ (الـ) ـــــمـ (رهـ) ـو (نـ) ـــــــةِ، (و) له (حلبُه) (¬١) الحيوان المرهون، ولو أمةً مُرضِعةً؛ بأنْ يُؤجِرَهَا للاسترضَاعِ -لا لاستخدامِ عبدٍ، وسكنى دارٍ، واستعمالِ متاعٍ بقدرِ نفقتِه- ونحوِ ذلك.

فلا يجبُ على الرَّاهنِ، بل يكونُ (بقدرِ نفقتِه) لا بأكثرَ منها، متحرَّيًا للعدلِ في ذلك بقدرِ النفقةِ، فلا يُنْهِكُه، بحيثُ يضرُّ بها أو بولَدِها؛ إذ الانتفاعُ عِوضُ النفقةِ، وذلك إنَّما يتأتَّى من المرتهِنِ. أمَّا الزَاهنُ فإنفاقُه وانتفاعُه ليسا بسببِ الركوبِ والشربِ، بل بسببِ المِلكِ. لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: " الظَهْرُ يُركبُ بنفقتِه إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ يُشربُ بنفقتِه إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركبُ النفقةُ". رواه البخاريُّ (¬٢).

(بلا إذنِ الرَّاهن، ولو) كان الرَّاهنُ (حاضرًا) ولم يمتنعْ مِنَ النفقةِ عليه؛ لأنَّه مأذونٌ فيه شرعًا.

فإنْ فضلَ شيءٌ من اللَّبنِ بعد النفقةِ، باعَه المأذونُ له، من مرتهِنٍ أو غيرِه. وإنْ لم يُؤذَنْ فيه، باعَه حاكمٌ.

وإنْ لم يفِ الركوبُ أو اللَّبنُ بالنفقةِ، رجعَ المرتهِنُ على الرَّاهنِ بالزائدِ، إنْ نوى

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 314 (SanadKitab #803, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.