Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان والكفالة

بابُ الضَّمَانِ والكَفَالَةِ

(بابُ الضَّمَانِ والكَفَالةِ)

الضمانُ: مشتقٌّ من الضمِّ. ورُدَّ: بأنَّ لامَ الكلمةِ في الضمِّ ميمٌ، وفي الضمانِ نونٌ، وأُجيبَ: بأنَّه مِن الاشتقاقِ الأكبرِ، وهو المشاركةُ في أكثرِ الأصولِ، مع ملاحظةِ المعنى.

وقال القاضي: مشتقٌّ من التضمينِ؛ لأنَّ ذمَّةَ الضامنِ تتضمَّنُ الحقَّ.

وقال ابنُ عقيلٍ: من الضِّمْنِ، فذمَّةُ الضامنِ في ضمنِ ذمَّةِ المضمونِ عنه؛ لأنَّه زيادةُ وثيقةٍ

وهو جائز إجماعًا؛ لقولِة تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يُوسُف: ٧٢]. قال ابنُ عباسٍ: الزعيمُ: الكفيلُ (¬١). ولقولِه ﵊: "الزعيمُ غارمٌ". رواه الترمذيُّ (¬٢).

وشرعًا: التزامُ مَنْ يصحُّ تبرُّعُه، ولو مفلسٌ لالتزامِه في ذمَّتِه؛ لأنَّ الحجرَ عليه في مالِه، أو قنٌّ أو مكاتبٌ بإذن سيَّدَهما؛ لأنَّ الحَجْرَ عليهما لحقِّه، فبإذنِه ينفَكُّ الحَجْرُ، كسائرِ تصرفاتِهما. ويُؤخذُ ما ضمِنَه قِنٌّ بإذنِ سيِّدِه مِن سيِّدِه؛ لتعلُّقِه بذمَّتِه. وكذا مكاتبٌ مِن سيِّدِه.

والالتزامُ: بما (¬٣) يجبُ على آخرَ، من ثمنٍ، وقرضٍ، وقيمةِ مُتْلَفٍ، مع بقاءِ ما

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 320 (SanadKitab #803, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.