Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 341

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

يَصِحُّ ممَّن يصِحُّ تبرُّعُه، مَعَ الإقرَارِ والإنكَارِ.

وهو قسمان: صلحٌ على إقرارٍ، وصلحٌ على إنكارٍ. وزادَ في "الإنصافِ" (¬١): قسمًا ثالثًا، وهو: الصُّلْحُ مع السُّكوتِ عنه.

[والصُّلْحُ في الأموالِ على قسمينِ، قسمٌ على إقرارٍ، وقسمٌ على إنكارٍ] (¬٢)

والصلحُ على الإقرارٍ (¬٣) نوعانِ:

نوعٌ (¬٤) يقعُ على جنسِ الحقِّ، مثلُ أنْ يُقرَّ جائزُ التصرُّفِ له، وإليه أشارَ بقولِه: (يصحُّ (¬٥) ممَّنْ يصحُّ تبرُّعُه): من جائزٍ التصرُّفِ. وأمَّا مَنْ لم يصحَّ تبرُّعُه، كالمكاتَبِ والقنِّ المأذونِ لهما في التجارةِ، ووليِّ الصغيرِ، والسَّفيهِ، والمجنونِ، وناظرِ الوقفِ، فلا يصحُّ؛ لأنَّه تبرُّعٌ، وهم لا يملكونَه. إلا إنْ أنكرَ مَنْ عليه الحقُّ، ولا بيِّنةَ لِمَنْ يدَّعيهِ من المكاتَبِ والوليِّ ونحوِ ذلك، فيصحُّ الصُّلْحُ؛ لما فيه من الحظِّ والمصلحةِ، لاستيفاءِ (¬٦) البعضِ عندَ العَجْزِ عن استيفاءِ الكلِّ؛ لأنَّه أَوْلى من التركِ.

فيصحُّ (مع الاقرارِ) أبي: مع إقرارِ مَنْ عليه الحقُّ بالحقِّ. (و) يصحُّ مع (الإنكارِ) أبي: مع إنكارِ مَنْ عليه الحقُّ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 341 (SanadKitab #803, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.