Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل إذا أنكر دعوى المدعي، أو سكت وهو يجهل، ثم صالحه، صح الصلح

باطِلٌ في حَقِّه. وما أخَذَ فحَرامٌ.

ومن قال: صالِحنِي عنِ المِلكِ الذِي تَدَّعيه، لم يكُنْ مقِرًّا.

وإن صالَحَ أجنَبِيٌّ عَنْ فنكِرٍ للدَّعوَى، صَحَّ الصُّلح، أَذِنَ لَه أوْ لا، لكِنْ لا يَرجِعُ عليه بِدُونِ إذنِه.

ومن صالَحَ عن دارٍ، أو نَحوِها، فبانَ

عَلِمَ بكذبِ نفسِه، (باطلٌ في حقِّه) أمَّا المدَّعِي؛ فلأنَّ الصلحَ مبنيُّ على دعواه الباطلةِ. وأمَّا المدَّعى عليه، فلأنَّه مبنيُّ على جحدِه حقَّ المدَّعِي ليأكُلَ ما يَنقصُه بالباطلِ.

(وما أخذَ) مدَّعٍ عالمٌ كذبَ نفسِه، مما صُولِحَ به، أو مدَّعًى عليه ممَّا انتقصَه (¬١) من الحقِّ بجحدِه، (فـ) هو (حرام) لأنَّه أكلُ مالِ الغيرِ بالباطلِ، يجبُ عليه ردُّه.

(ومَنْ قالَ) لآخر: (صالحني عن المِلكِ الذي تدَّعيهِ، لم يكنْ مُقِرًّا به) أبي: بالمِلكِ للمقولِ له، لاحتمالِ إرادةِ صيانةِ نفسِه عن التبذُّلِ، وحضورِ مجلسِ الحكمِ بذلك.

(وإن صالحَ أجنبيٌّ عن مُنكِرٍ للدَّعوىَ، صحَّ الصُّلحُ) سواءٌ (أذِنَ) المنكرُ للدَّعوىَ (له) أبي: للأجنبيِّ من الصُّلحِ (أو لـ) مْ يأذنْ له فيه. (لكنْ): استدراكٌ على قولِه: "وإنْ صالحَ أجنبيٌّ" (لا يرجعُ) أجنبيٌّ (عليه) أبي: على المنكرِ بما دفعَه (بدونِ إذنِه) أبي: إذنِ المنكرِ.

(ومَنْ صالحَ) آخرَ (عن دارٍ، أو نحوِها) ككتابٍ وحيوانٍ، بعِوَضٍ، (فبانَ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 346 (SanadKitab #803, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.