Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 353

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره، أو سطحه، بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض

وله أن يُسنِدَ قِماشَهُ، ويَجلِسَ في ظِلِّ حائِطِ غَيرِه، وينظُرَ في ضَوءِ سِراجِه مِنْ غَيرِ إذنِه.

وحَرُمَ أن يتصرَّفَ في طريقٍ نافذٍ بما يَضُرُّ المَارَّ، كإخَرَاجِ دُكَّانٍ، ودَكَّةٍ، وجَنَاحٍ، وسَاباطٍ، ومِيزَابٍ، ويَضمَنُ ما تَلِفَ به.

البالغِ، واليتيمِ، والمجنونِ، والعاقلِ. ولم يجزْ لربِّ الحائطِ أخذُ عِوضٍ عنه إذنْ؛ لأنَّه يأخذُ عِوضَ ما يحبُ عليه بذلُه. ذكرَه في "المبدع" (¬١).

(وله) أي: الإنسانِ (أنْ يُسنِدَ قُماشَه، ويجلسَ في ظلِّ حائطِ غيرِه) أي: بغيرِ إذنِه

(و) له أن (ينظُرَ في ضَوءِ سِرَاجِه) أي: سِرَاجِ غَيرِه (من غَيرِ إذنِه) لمشقَّةِ التحرُّزِ من ذلك، وعدمِ الضَّررِ.

(وحرُمَ) على الإنسانِ (أنْ يتصرَّفَ في طريقٍ نافذٍ بما يضرُّ المارَّ) في الطريقِ، (كإخراجِ دُكَانٍ) بضمِّ الدالِ، (و) إخراجِ (دَكَّةٍ) بفتحِها. قالَهُ في "القاموس". وهي: مِسْطَبَةٌ - بكسرِ الميمِ - للجلوسِ عليها. ولو كان الطريق واسعًا، ولو بإذنِ إمامٍ أو نائبِه؛ لأنَّ ذلك تضييقٌ على كلِّ حالٍ، وضررٌ. (وجَنَاحٍ) وهو: الرَّوْشَنُ على أطرافِ خشبٍ أو حجرٍ مدفونةٍ في الحائطِ (وساباطٍ) وهو: المستوفي للطريقِ على جِدارَيْنِ (وميزابٍ) فيحرُمُ إخراجُها بنافذٍ (ويضمنُ ما تَلِفَ به) أي: بما ذكرَ.

ويجوزُ إخراجُ ذلك بإذنِ إمامٍ أو نائبِه؛ لأنَّه نائبُ المسلمين، فإذْنُه كإذنِهم؛ ولحديثِ أحمدَ: أنَّ عمرَ اجتازَ على دارِ العباسِ، وقد نصبَ ميزابًا إلى الطريقِ، فقلَعَه. فقالَ: أتقلعُه وقد نصبَه رسولُ الله ﷺ بيدِه؟! فقال: واللهِ لا تنصِبُه إلا على

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 353 (SanadKitab #803, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.