Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. كتاب البيع
  2. باب أنواع الحجر
  3. فصل وفائدة الحجر

بشَرطِ كونِه لا يعلَمُ بالحَجرِ، وأن يَكونَ المُفلِسُ حَيًّا،

أجرَه للمفلسِ، ولو كان المُؤجرُ للمفلسِ نفسَه (¬١)، ولم يمضِ من مُدَّتها، أي: الإجارةِ، زمنٌ له أجرةٌ، فهو أحقُّ به. فإنْ مضىَ من المدَّةِ شيءٌ، فلا فسخ؛ تنزيلًا للمدَّةِ منزلةَ المبيعِ. ومُضِيُّ بعضِها، كتلفِ بعضِه. وكذا لو استؤجرَ لعملٍ معلومٍ، فإنْ لمْ يعملْ منه شيئًا، فله الفسخُ، وإلا فلا.

أو أجرَ عبدَه أو دابتَه، فحُجِرَ على المستأجِرِ لفلسٍ، ولم يمضِ من المدَّةِ شيءٌ له أجرةٌ عادةً، فهو، أي: واجدُ عينِ مالِه، أحقُّ بها؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَنْ أدركَ متاعَه عندَ إنسانٍ أفلسَ، فهو أحقُّ به". متفقٌ عليه (¬٢).

فالبائعُ ونحوُه بالخيارِ بين الرجوعِ فيها، وبين أنْ يكونَ أُسوةَ الغرماءِ. وسواءٌ كانت السلعةُ مساويةً لثمنِها، أو لا، ولو بعدَ خروجِها من المفلسِ وعودِها إليه بفسخٍ، أو شراءٍ، أو إرثٍ، أو هبةٍ، أو وصيةٍ.

فلو أنَّ المفلسَ اشترىَ سلعةً وباعَها واشتراها، فهي لأحدِ البائعين بقرعةٍ. فإنْ تركَ أحدُهما، فللثاني أخذُها بلا قرعةٍ.

ويُشترطُ لملكِ الرجوعِ سبعةُ شروطٍ:

أحدُها: (كونُه) أي: مَنْ يملكُ الرجوعَ (لا يعلمُ بالحَجْرِ) على المفلسِ.

(و) الثاني من الشروطِ: (أن يكونَ المفلسُ حيًّا) إلى أخذِها؛ لحديثِ أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "أيُّما رجلٍ باعَ متاعَه، فأفلسَ الذي ابتاعَه، ولم يقبضِ الذي باعَه من ثمنِه شيئًا، فوجدَ متاعَه بعينِه، فهو

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 365 (SanadKitab #803, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.