Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 374

  1. كتاب البيع
  2. باب أنواع الحجر
  3. فصل وفائدة الحجر

الرَّابِعُ: انقِطَاعُ الطَّلبِ عَنه، فمن بَاعَه، أو أَقرضَه شَيئًا - عَالِمًا بحَجرِه - لم يَملِك طَلَبَه حتَّى ينفكَّ حَجْرُه.

عقبَ ذلك بأنَّ له مالًا، لم يُقبلْ إلا ببينةٍ. فإنِ ادَّعوا بعدَ مدَّةٍ (¬١) وبيَّنوا سببَه، سألَه الحاغ، فإنْ أنكرَ، فقولُه مع يمينِه، وإنْ أقرَّ وقال: هو لفلانٍ. وصدَّقَهُ المقَرُّ لهُ، حلَفَ المقَرُّ لهُ (¬٢)، وإلا أُعيدَ عليه الحجرُ إنْ طلبَ الغرماءُ.

فإنْ انفكَّ عنه، فلزمتْهُ ديونٌ أخرى، وحُجِرَ عليه، شاركوا - غرماءُ الحجرِ الأوَّلِ - غرماءَ الحجرِ الثاني في مالِه الموجودِ.

(الرابعُ) من الأحكامِ المتعلِّقةِ بالحجرِ: (انقطاعُ الطَّلبِ عنه) أي: عن المفلسِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] وهو خبرٌ بمعنى الأمرِ، أي: فأنظروه إلى ميسرتِه. ولحديثِ: "خذوا ما وجدتُم، وليسَ لكمْ إلَّا ذلك" (¬٣). ورُويَ: "لا سبيلَ لكمْ عليه" (¬٤).

(فمَنْ باعَهُ) أي: باعَ المفلسَ شيئًا (أو أقرضَه شيئًا - عالمًا بحَجْرِه - لم يملكْ طلبَه) ببدلِ القرضِ، أو ثمنِ المبيعِ؛ لأنَّه الذي أتلفَ مالَه بمعاملةِ مَنْ لا شيءَ معه (حتى ينفكَّ حَجْرُه) لتعلُّقِ حقِّ الغرماءِ حالةَ الحجرِ بعينِ مالِ المفلسِ. لكنْ إذا وجدَ البائعُ أو المقرِضُ أعيانَ مالِهما، فلهما الرجوعُ إنْ جهِلا الحجرَ عليه، وإلا فلا.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 374 (SanadKitab #803, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.