Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب البيع
  2. باب أنواع الحجر
  3. فصل للولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله وكفايته،

فَصْلٌ

وللوَليِّ مَعَ الحَاجَةِ أنْ يأكُلَ مِن مالِ مُوَلِّيهِ الأقلَّ مِنْ أُجرَةِ مِثلِه وكِفَايَتِه،

(فصلٌ)

(وللوليِّ) غيرِ الحاكمِ وأمينِه؛ لأنَّهما لا يأكلون شيئًا؛ لاستغنائِهما بما لَهُما في بيتِ مالِ المسلمين (مع الحاجةِ أنْ يأكلَ من مالِ مُوَلِّيهِ) لقولِه تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]. وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه: أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ فقالَ: إنِّي فقيرٌ، وليسَ لي شيءٌ، وليَ يتيمٌ؟ فقال: "كُلْ من مالِ يتيمِكَ، غيرَ مسرفٍ" (¬١). رواه أبو بكرٍ. فيأكلُ مَنْ يُباحُ له الأكلُ.

فحينئذٍ؛ الذي يجوزُ له ذلك مع الحاجةِ أو الفرضِ، هو وصيُّ الأبِ، ووصيُّ الحاكمِ، وأمينٌ غيرُ الحاكمِ.

فأمَّا الأبُ، فيجوزُ له مع الحاجةِ وعدَمِها، ولا يلزمُه عوضُه. وهلْ للوَليِّ أنْ يَقضيَ دَيْنَه من مالِ مُوَلِّيهِ، أم لا؟ تأملٌ!

بـ (الأقلِّ) من أمرين: (من أجرةِ مثلِه) أ (و) قدرِ (كفايتِه) يعني: أنَّه لو كانتْ أجرةُ مثلِه عشرةَ دراهمَ في كلِّ شهرٍ، ويكفيه ثمانيةٌ، أو كانتْ أجرةُ مثلِه ثمانيةً، ولا يكفيه إلا عشرةٌ، ليس له أنْ يأكلَ في الصُّورتينِ إلا ثمانيةً؛ لأنَّه إنَّما يُباحُ له الأكلُ بالعملِ والحاجةِ جميعًا، فلمْ يجزْ أنْ يأخذَ إلا ما وُجِدَا فيه. وفي "الإيضاح": إذا قرَّرَهُ حاكمٌ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 382 (SanadKitab #803, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.