Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 391

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

أو بمنفَعَةٍ أو عَرْضٍ، أو بغَيرِ نَقدِ البَلَدِ، إلَّا بإذنِ مُوكِّلِه.

لأنَّ الإطلاقَ ينصرفُ إلى الحلولِ

(أو) أي: ولا يصحُّ أنْ يبيعَ الوكيلُ (بمنفعةٍ) كسُكنى دارٍ، وخدمةِ عبدٍ

(أو عرْضٍ) أي: ولا يصحُّ بعرْضٍ، كثوبٍ، وفلوسٍ

(أو بغيرِ نقدِ البلدِ) أي: فلا يصحُّ أنْ يبيعَ الوكيلُ بغيرِ نقدِ البلدِ؛ لأنَّ الأصلَ في البيعِ الحلولُ. وإطلاقُ النقدِ ينصرفُ إلى نقدِ البلدِ، ولهذا لو باعَ وأطلقَ، انصرفَ إلى نقدِ البلدِ.

ولا أنْ يبيعَ بغيرِ غالبِه رَواجًا، إنْ كانَ في البلدِ نقودٌ. فإنْ تساوتِ النقودُ رَواجًا، فبالأصلحِ؛ لأنَّه الذي ينصرفُ إليه الإطلاقُ.

هذا إنْ لمْ يعيِّنْ (¬١) الموكِّلُ نقدًا، فإنْ عيَّنَه، أو قال: بعْ بكذا حالًّا. تعيَّنَ ما عيَّنَه الموكِّل. وإليه أشارَ بقولِه: (إلا بإذنِ موكِّلِه) أو قرينةٍ، كبيعِ حِزَمِ بَقْلٍ ونحوِها بفلوسٍ.

"تتمَّةٌ": مَنْ وكِّلَ في خصومةٍ، لم يكنْ وكيلًا في القبضِ. وإنْ وكِّلَ في القبضِ، كانَ وكيلًا في الخصومةِ. وإنْ وكِّلَ في قبضِ الحقِّ من إنسانٍ، تعيَّنَ القبضُ منه، ومن وكيلِه. ولا يملكُ قبضَه من مورِّثِه لو ماتَ؛ لأنَّه لم يأمرْه بذلك، ولا يقتضيه (¬٢) العرفُ.

وفي "الفنون": لا تصحُّ الوكالةُ ممَّنْ علمَ ظلمَ موكِّلِه في الخصومةِ. قاله (¬٣) في

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 391 (SanadKitab #803, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.