Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 400

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. فصل

دفعُه إليه. وإن ادَّعى موتَه، وأنَّه وارِثُه، لزِمَه دفعُه، وإنْ كذَّبه، حَلَف أنَّه لا يعلَم أنَّه وارِثُه، ولم يدفَعْهُ.

(دفعَه إليه) أي: إلى مَنْ ادَّعى الوكالةَ

(وإن ادَّعى) شخصٌ (موتَه) أي: ربِّ الحقِّ (وأنَّه و ارثُه، لزِمَه) أي: مَن عليه الحقُّ (دفعُه) أي: الحقِّ لمدَّعي إرثِه، مع تصديقٍ منه على ذلك؛ لأنَّه مقرٌّ له بالحقِّ، وأنَّه يَبرا بهذا الدفعِ، فلزِمَه الدفعُ، كما لو طلبَه مورِّثُه

(وإنْ كذَّبَه) المدينُ أو الوكيلُ، ولم يكن إثباتٌ، (حلفَ) المدينُ أو الوكيلُ على (¬١) نفي العلمِ: (أنَّه لا يعلمُ أنَّه وارثُه، ولم يـ) ـلزمْه الـ (دفعُ) إليـ (ـه)

ولا يلزمُ ربَّ الحقِّ دفعُ الوَثيقَةِ المكتُوبِ فيها الدَّينُ ونحوُه إلى مَن كان عليه الحقُّ؛ لأنَّها مِلكُه، فلا يلزمُه تسليمُها لغيرِه، بل يلزمُ ربَّ الحقِّ الإشهادُ بأخذِه الحقَّ؛ لأنَّ بيِّنةَ الآخذِ تُسقِطُ البيِّنةَ الأُولى، كما لا يلزمُ البائعَ دفعُ حُجَّةِ ما باعَه لمشترٍ.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 400 (SanadKitab #803, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.