Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 410

  1. كتاب الشركة
  2. باب أنواع الشركة
  3. فصل المضاربة
  4. وشروطها ثلاثة

الثَّانِي: أن يكونَ مُعيَّنًا معلُومًا، ولا يُعتَبرُ قَبضُه بالمَجلِسِ، ولا القَبولُ.

الثَّالِثُ: أن يُشتَرطَ للعَامِلِ جُزءٌ معلومٌ مِن الرِّبح.

فإن فُقِدَ شَرطٌ، فهِي فاسِدَةٌ، ويَكونُ للعَامِل

(الثاني) من شروطِ المضاربةِ: (أنْ يكونَ) المالُ (معيَّنًا) فلا يصحُّ: ضارِبْ بأحدِ هذينِ الكيسينِ، تساوَى ما فِيهِمَا أو اختَلفَ، عَلِما ما فيهما أو جهلاه؛ لأنَّها عقدٌ تمنعُ صحتَه الجهالةُ، فلم تجزْ على غيرِ معيَّنٍ، كالبيعِ

(معلومًا) قدرُه، فلا يصحُّ بمجهولٍ، كصبرةِ دراهمَ أو دنانيرَ؛ إذ لا بدَّ من الرجوعِ إلى رأسِ المالِ عندَ الفسخِ، ليُعلمَ الربحُ، ولا يمكنُ ذلك مع الجهلِ.

(ولا يُعتبرُ) لمضاربةٍ (قبضُه) أي: قبضُ العاملِ المالَ (بالمجلسِ) فتصحُّ، وإنْ كانَ المالُ بيد ربِّه؛ لأنَّ موردَ العقدِ العملُ (¬١)

(ولا) يُعتبرُ أيضًا (القبولُ) (¬٢) أي: قولُ: قبلتُ، ونحوُه. فتكفي مباشرتُه للعمل، ويكونُ قبولًا لها، كالوكالةِ (¬٣).

(الثالثُ) من شروطِ المضاربةِ: (أنْ يشترطَ) المضارِبُ (للعاملِ جزءٌ معلومٌ من الربحِ) كنصفٍ، أو ثلثٍ، أو ربعٍ، أو سدسٍ، أو جزءٍ من أحدَ عشرَ جزءًا من الربحِ

(فإنْ فُقِدَ شرطٌ) من هذه الشروطِ الثلاثةِ (فهي) أي: المضاربةُ (فاسدةٌ) فإذا فسدتْ كانت كالإجارةِ الفاسدةِ، فيكونُ الربحُ كلُّه لربِّ المالِ، (ويكونُ للعاملِ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 410 (SanadKitab #803, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.