Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 413

  1. كتاب الشركة
  2. باب أنواع الشركة
  3. فصل المضاربة
  4. وشروطها ثلاثة

لا الأَخْذَ مِنهُ إلَّا بإذنٍ.

وحيثُ فُسِخَت - والمَالُ عَرضٌ - فرَضِيَ ربُّه بأَخذِه، قَوَّمَه، ودَفَعَ للعَامِل حِصَّتَهُ. وإن لم يَرضَ،

للمالِ، وكما في المساقاةِ والمزارعةِ؛ لأنَّ الشرطَ صحيحٌ، فيثبتُ مقتضاه، وهو أنْ يكونَ له جزءٌ من الربحِ، فإذا وُجِدَ، وجبَ أنْ يملكَه بحكمِ الشرطِ. وأيضًا فهذا الجزءُ مملوكٌ، ولابدَّ له من مالكٍ، وربُّ المالِ لا يملكُه اتفاقًا، فلزِمَ أنْ يكونَ للمضاربِ، ولملكِه الطلبَ بالقسمةِ، ولا يمتنعُ أنْ يملكَه، ويكونُ وقايةً لرأسِ المالِ، كنصيبِ ربِّ المالِ من الربحِ، ولو لمْ يعملْ المضاربُ إلا أنَّه صَرَفَ الذهبَ بورِقٍ، فارتفعَ الصرفُ، استحقَّه. نصَّا

و (لا) يملكُ المضاربُ (الأخذَ منه) أي: الربحِ (إلا بإذنِ) ربِّ المالِ؛ لأنَّ نصيبَه مُشاعٌ، فلا يقاسمُ نفسَه. ولأنَّ مِلكَه له غيرُ مستقرٍّ.

وإنْ شرطا (¬١) انَّه لا يملكُه إلا بالقسمةِ، لم يصحَّ الشرطُ؛ لمنافاتِه مقتضى العقدِ.

(وحيثُ فُسِخَتِ) المضاربةُ (والمالُ عَرْضٌ) أو دراهمُ، وكان دنانيرَ، أو عكسُه؛ بأنْ كان دنانيرَ، وأصلُه دراهمَ. وتصادقَ ربُّ المالِ مع العاملِ على وجودِ ربحٍ فيه (فرضِيَ ربُّه) أي: ربُّ المالِ (بأخذِه) أي: مالِ المضاربةِ على صفتِه التي هو عليها (قوَّمَه) أي: مالَ المضاربةِ (ودفعَ للعاملِ حِصَّتَه) ممَّا ظهرَ من الربحِ بتقويمِه

(وإن لم يرضَ) ربُّ مالٍ بعدَ فسخِ مضاربةٍ بأخذِ العُرُوضِ، أو والدراهمِ عن

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 413 (SanadKitab #803, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.