Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل والإجارة ضربان

وكَونُ المؤجِّرِ يملِكُ نفعَهَا، وصحَّةُ بيعِها، سِوَى حُرٍّ ووقفٍ وأمِّ ولَدٍ، واشتمالُها على النَّفعِ المقصُودِ مِنها، فلا تَصِحُّ في زَمِنةٍ لحَمْلٍ، وسَبِخَةٍ لزَرعٍ.

الثَّانِي: على مَنفعَةٍ في الذِّمَّةِ.

فيُشتَرطُ: ضَبطُها بما لا يختَلِفُ،

(و) الشرطُ الثالثُ: (كونُ المؤجرِ يملكُ نفعَها) أي: نفعَ العينِ. بملكِ العينِ، أو استئجارِها، أو مأذونًا له بطريقِ الولايةِ، كحاكمٍ يؤجِّرُ مالَ نحوِ سفيهٍ أو غائبٍ، أو وقفٍ لا ناظرَ له، أو من قِبلِ شخصٍ معيَّنٍ، كناظرٍ خاصٍّ، ووكيلٍ في إجارةٍ؛ لأنَّها بيعُ منافعَ، فاشتُرِطَ فيها ذلك، كبيعِ الأعيانِ.

(و) الشرطُ الرابعُ: (صحةُ بيعِها) كعبدٍ، ودارٍ، وثوبٍ، ونحوِها، بخلافِ كلبٍ وخنزيرٍ، ونحوِهما

(سوى حرٍّ) وحرةٍ، (ووقفٍ، وأمِّ ولدٍ) فتصحُّ إجارتُها؛ لأنَّ منافَعها مملوكةٌ، ومنافعُ الحرِّ تُضمَنُ بالغصبِ، أشبهتْ منافعَ القنِّ (¬١).

(و) الشرطُ الخامسُ: (اشتمالُها) أي: العينِ (على النفعِ المقصودِ منها، فلا تصحُّ في زَمِنَةٍ لحملٍ، و) لا أرضٍ (سبخَةٍ لزرعٍ) لأنَّه لا يمكنُ تسليمُ هذه المنفعةِ من هذه العينِ.

الضربُ (الثاني) من ضربي الإجارةِ: أن تكونَ (على منفعةٍ في الذمَّةِ)

(فيُشرَطُ) لها ثلاثةُ شروطٍ:

الأوَّلُ: (ضبطُها) أي: المنفعةِ (بما) أي: وصفٍ (لا يختلفُ) به العملُ،

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 433 (SanadKitab #803, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.