Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل والإجارة ضربان

وتَجوزُ الجَعَالَةُ.

(وتجوزُ الجَعَالةُ) على ذلك؛ لأنَّها أوسعُ من الإجارةِ، ولهذا جازتْ مع جهالةِ العملِ والمدةِ.

أو على رُقيةٍ (¬١). كما يجوزُ الأخذُ في الكلِّ بلا شرطٍ، وأخذُ رِزقٍ على مُتعدٍّ نفعُه، كقضاءٍ، وإمامةٍ، وتدريسٍ، كالوقفِ على مَن يقومُ بهذه المصالحِ.

قال الشيخُ: ما يُؤخذُ من بيتِ المالِ فليس عِوَضًا وأجرةً، بل رِزقٌ للإعانةِ على الطاعةِ، فمَن عمِلَ منهم للهِ أُثيبَ.

وحَرُمَ أخذُ رزقٍ وجُعلٍ وأجرةٍ على قاصرٍ، كصومٍ، وصلاةٍ خلفَه، وعبادتُه لنفسِه

وصحَّ استئجارٌ لبناءِ نحوِ مسجدٍ وقنطرةٍ، ولذبحِ أضحيةٍ وهدي، وتفرقتِهما، وتفرقةِ صدقةٍ، وحلقِ شعرٍ وتقصيرِه، وختانٍ، وقطعِ شيءٍ من جسدٍ، ولحاجةٍ، ولتعليمِ نحوِ خطٍّ وحسابٍ، وشعرِ مباحٍ، فإنْ نسيَه في المجلسِ، أعادَ تعليمه، وإلا فلا، ولحجمٍ وفصدٍ.

وكُرِه لحُرٍّ أكلُ أجرهِ، ولو أخذَه بلا شرطٍ، تنزيهًا له، ويُطعمُه رقيقًا وبهائمَ. وكذا أجرةُ كَسحِ كنيفٍ، وكسبُ ماشطةٍ وحمَّاميّ. انتهى (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 436 (SanadKitab #803, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.