Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل والأجير قسمان

لا ما تَلِفَ بحِرزِه، أو غَيرِ فِعلِه، إن لَمْ يُفرِّطْ.

ولا يَضْمَنُ حجَّامٌ، وختَّانٌ، وبَيطَارٌ - خاصًا كان أو مُشتَرَكًا - إن كَانَ حاذِقًا، ولم تَجنِ يَدُهُ، وأَذِنَ فيه مُكلَّفٌ، أو وليُّه.

فإنِ اختلفا في أنَّه أجيرٌ أو متبرِّعٌ، فقولُ قصَّارٍ أو نحوِه؛ لأنَّ الأصلَ براءتُه.

و (لا) يضمنُ أجيرٌ (ما تلفَ بحرزِه، أو) بسببٍ (غيرِ فعلِه)؛ لأنَّه عينٌ مقبوضةٌ بعقدِ الإجارةِ، لم يتلفْها بفعلِه، أشبَه المستأجرةَ، ولأنَّه قبضها بإذنِ مالِكها لنفعٍ يعودُ عليهما، أشبَه المضاربَ (إنْ لمْ يفرِّطْ) أو يتعدَّى الأجيرُ. فإن تعدَّى أو فرَّط، ضمِنَ، كسائرِ الأمناءِ.

(ولا يضمنُ حجَّامٌ، وختَّانٌ، وبيطَارٌ) وطبيبٌ، وكحالٌ (خاصًّا كان أو مشترَكًا) بشرطِ:

(إن كان حاذقًا) أي: عارفًا في صناعتِه؛ لأنَّ إذا لم يكنْ كذلك، لم تحلَّ له مباشرةُ الفعلِ، فيضمنُ سرايتَه، كما لو تعدَّى به، وأن لا يتجاوزَ بفعلِه له ما لا ينبغي تجاوزُه (¬١).

(ولم تجنِ يدُه) فإنْ تجاوزَ بالختانِ إلى الحشفةِ، أو بقطعِ السِّلعةِ، أو نحوِها محلَّ القطعِ، أو قطعَ في وقتٍ لا يصلُحُ فيه القطعُ، أو بآلةٍ كالَّةٍ ونحوِها، ضمِنَ؛ لأنَّه إتلافٌ لا يختلفُ ضمانُه بالعمدِ والخطأ، كإتلافِ المالِ

(وأذِنَ فيه) أي: الفعلِ (مكلَّفٌ) وقعَ الفعلُ به (أو) أَذِنَ فيه (وليُّه) أي: الصغيرِ والمجنونِ، وقعَ فيه الفعلُ. فإن لم يؤذنْ فيه، ضمِنَ؛ لأنَّه فعلٌ غيرُ مأذونٍ فيه، وعليه يُحملُ ما روي أنَّ عمرَ قضىَ في طفلةٍ ماتتْ من الختانِ بديتِها على عاقلةِ خاتنتِها (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 446 (SanadKitab #803, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.