Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 104

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. ومنها استقبال القبلة

ومنها استقبال القبلة

فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنقل راكب سائر في سفر (¬١)، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها (¬٢)، وماش (¬٣) ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها (¬٤) وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها (¬٥).

(¬١) في سفر طويل أو قصير وبه قال الأوزاعى والشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك لا يباح لأنه رخصة سفر فاختص بالطويل لا القصير، وعن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمئ برأسه متفق عليه وللبخاري "إلا الفرائض".

(¬٢) افتتاح الصلاة إليها لعاجز لما روى أنس أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. رواه أحمد وأبو داود، والرواية الثانية لا يلزمه لحديث ابن عمر قال رأيت رسول الله ﷺ يصلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر راوه أبو داود والنسائى.

(¬٣) (وماش) واختاره القاضي وهذا قول عطاء والشافعى، والرواية الثانية لا يجوز وهو مذهب أبى حنيفة.

(¬٤) (والسجود إليها) وقال الآمدي يومئ بالركوع والسجود كالراكب قياسًا عليه.

(¬٥) (جهتها) قال أحمد ما بين المشرق والمغرب قبلة ويتحرى الوسط، وهذا قول أبى حنيفة لقوله ﵊ "ما بين المشرق والمغرب قبلة" صححه الترمذي.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 104 (SanadKitab #807, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.